[ ص: 12 ] في قلت : هل كان الرجل يصرف دنانيره بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير يكره أن يصرف الرجل عند الرجل دراهم بدنانير ثم يشتري منه بتلك الدنانير دراهم سوى دراهمه وسوى عيونها ؟ مالك
قال : نعم كان يكره ذلك قلت : فإن جئته بعد يوم أو يومين فصرفتها منه ؟ قال : كان يكره أن يصرفها منه أيضا بعد يوم أو يومين قلت : فإن كان أبعد من ذلك ؟ مالك
قال : لا أدري ما قوله ، ولا أرى أنا به بأسا إذا تطاول زمان ذلك وصح أمرهما فيه وقد بينا هذا في موضع الدنانير النقص بالوازنة