قلت : فلو قال : لا يجوز ذلك عند استودعت رجلا دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا من الذهب والفضة فلقيني بعد ذلك فقال : بعني الوديعة التي عندي وهي فضة بهذه الدنانير وهي فضة أو هي ذهب بهذه الدراهم إلا أن تكون الوديعة حاضرة لأن هذا ذهب بفضة ليس يدا بيد مالك