قلت : فإن كان ؟ . الدينار نقدا والدرهم نقدا والسلعة مؤخرة
قال : لا يصلح ذلك عند ، وروى مالك أشهب أنه جائز قال : ابن القاسم : قال : لأنه لم يرد به الصرف إذا كان الدرهم مع الدينار معجلا أو مؤخرا فهو سواء . مالك ، وذكر عن ابن وهب ، عن مالك في بيع صكوك الجار بدينار إلا درهما [ ص: 15 ] يعجل الدينار ويأخذ الدرهم والصك مؤخر يأخذ الدراهم مع الدينار قلت : سالم لابن القاسم : لم كرهته ؟
قال : لأنه يدخله الفضة بالذهب إلى أجل