الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان الدينار نقدا والدرهم نقدا والسلعة مؤخرة ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : لا يصلح ذلك عند مالك ، وروى أشهب أنه جائز قال : ابن القاسم : قال مالك : لأنه لم يرد به الصرف إذا كان الدرهم مع الدينار معجلا أو مؤخرا فهو سواء . ابن وهب ، وذكر عن مالك ، عن سالم في بيع صكوك الجار بدينار إلا درهما [ ص: 15 ] يعجل الدينار ويأخذ الدرهم والصك مؤخر يأخذ الدراهم مع الدينار قلت : لابن القاسم : لم كرهته ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه يدخله الفضة بالذهب إلى أجل

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية