قرض العروض والحيوان قلت : في قول هل يجوز القرض في الخشب والبقول والرياحين والقضب والقصب وما أشبه ذلك ؟ مالك
قال : لا بأس بذلك ، وذلك جائز في قول ، وكل شيء يقرض فهو جائز إذا كان معروفا إلا الجواري . مالك
قال ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار أبي رافع : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبا رافع أن يعطي الرجل بكره فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا ، فقال : أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء } . استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من الصدقة فأمر