في رجل استقرض حنطة فلما حل الأجل اشترى طعاما فقال لصاحبه : اقتضها في حنطتك قلت : أرأيت إن قال : قال أقرضت رجلا حنطة إلى أجل فلما حل الأجل اشترى حنطة من السوق فقال : اقبضها في حنطتك التي لك علي ؟ : لا بأس بذلك . مالك
قلت : وكذلك لو قال : قال اشتريت من رجل حنطة مضمونة وله على رجل آخر حنطة مثلها قد أقرضها إياها فقال لي : اقبضها منه ؟ : لا بأس بذلك . مالك
قلت : وكذلك لو كان قال : قال لرجل علي طعام من قرض فلما حل الأجل قلت له : خذ هذه الدراهم فاشتر بها طعامك واقبض حقك ؟ : لا بأس بذلك . مالك