قلت : أرأيت لو اشتريت بقل الزرع على أن يرعاه تلك الساعة ؟ قال : لم يكن بذلك بأس وإن اشترط عليه سقيه إلى أن يبلغ القصيل لم يكن في ذلك خير وهو قول ، وإنما اعترى في مسألتك الأولى النبات والزيادة ومما يبين لك ذلك لو أن مالك ، وهي لو جزت لم يكن جزازها فسادا وفيها ما لا يجز فاشتراه رجل على أن لا يجزه إلا إلى إبان يتناهى الصوف فيه نبات الصوف ويتم لم يكن في ذلك خير ، وهو مما نهى عنه رجلا اشترى من رجل صوفا على غنم ، فالقصيل عندي إذا بلغ أن يرعى فيه فاشتراه واشترط تركه إلى أجل لزيادة يطلبها فيه فهو بهذه المنزلة . مالك