في الرجل يشتري ما أطعمت المقثأة شهرا أو شرطين في بيع والثمن مجهول قلت : أرأيت إن في قول اشتريت من مقثأة ما أطعم الله منها شهرا أيجوز هذا الشراء أم لا ؟ مالك
قال : لا يجوز هذا البيع في رأيي لأن حمله في الشهور مختلف إذا اشتد الحر كثر حمله وإذا اشتد البرد قل حمله فهذا يشتري ما لا يعرف فلا خير فيه .