قلت : في قول أيجوز أن يبيع عبده الآبق كان قريب الغيبة أو بعيد الغيبة ؟ مالك
قال : لا يجوز ذلك عند . مالك
قلت : وكذلك في قول البعير الشارد أو الشاة الضالة أو البعير الضال لا يجوز بيع شيء من ذلك ؟ مالك
قال : نعم إلا أن يدعي المبتاع معرفته بموضع قد عرفه فيه فيشتريه على ذلك فلا بأس ، ويتواضعان الثمن فإن وجده على ما يعرف قبضه وجاز البيع ، وإن وجده قد تغير أو تلف كان من البائع ورد الثمن إلى المبتاع ، وكذلك قال في الآبق : إذا عرف المبتاع موضعه فهو بمنزلة العبد الغائب يباع . مالك
قال : وقال : لا يباع الجنين في بطن أمه . [ ص: 195 ] قلت : فإن مالك باع شيئا من ذلك جنينا أو ما وصفت لك من الإباق والضوال أو البعير الشارد فغاب عليه المبتاع وقبضه وفات بنماء أو نقصان أو موت أو اختلاف أسواق فهو ممن قبضه له نماؤه وعليه نقصانه ويلزمه قيمته يوم قبض العبد الآبق والجنين والبعير الشارد ؟ قال : نعم ، وقال : وما مات من ذلك قبل أن يقبضه المبتاع فهو من البائع والثمن مردود على المبتاع قال مالك : وكذلك الثمرة تباع قبل أن يبدو صلاحها إن مصيبتها ما دامت في رءوس الشجرة من البائع فإن قبضها المبتاع فباعها أو أكلها غرم مكيلها ، وإن جدها ولم يأكلها ولم يبعها ردت بعينها . مالك