باب في ولد الأمة الصغير يجني جناية قلت : أرأيت إن كانت في قول عندي أمة وولدها صغير فجنى الولد جناية فأردت أن أدفعه أيجوز ذلك أم لا ؟ مالك
قال : نعم يجوز له إلا أنه في قول يقال للمجني عليه ولسيد الأمة : بيعا الأمة والولد جميعا ولا تفرقا بينهما ويكون للمجني عليه قيمة الولد ولسيد الأمة قيمة الأم ثم يقسم الثمن على قيمتهما . مالك
قلت : أرأيت إن كانت قال : ذلك لك ، ويجبران على أن يجمعا بينهما كما وصفت لك في البيع يجمع بينهما جميعا ويقسمان الثمن على قدر قيمتهما . لي جارية وولدها صغير فجنى ولدها جناية أو جنت هي فأردت أن أدفع الذي جنى بجناية ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي