فيمن باع من لحم شاته أرطالا قبل أن يذبحها أو باع شاته واستثنى من لحمها أرطالا مسماة قلت : أرأيت لو هذا في قول بعت عشرة أرطال من لحم شاتي هذه أيجوز ؟ مالك
قال : لا يجوز .
قلت : فإن أيضا ؟ بعته رطلا من شاتي هذه أيجوز هذا
قال : لا يجوز عند . مالك
قلت : فإن في قول بعت شاتي واستثنيت رطلا من لحمها أو عشرة أرطال من لحمها أيجوز ؟ مالك
قال : قال : إذا اشترط الشيء الخفيف من ذلك الرطل والرطلين وما أشبه فذلك جائز . مالك
قلت : فإن اشترط من لحمها ما هو أقل من الثلث أيجوز هذا في قول ؟ مالك
قال : ما رأيت يبلغ الثلث إنما يجوز من ذلك الشيء الخفيف . مالكا
قلت : ولم جاز هذا عند أن أبيع شاتي وأشتري من لحمها الرطلين والثلاثة والأربعة وما أشبهه ولا يجوز لي أن أبيع من شاتي رطلين أو ثلاثة قبل أن أذبحها وأسلخها ؟ مالك
قال : لأنه لا يجوز لك أن تبيع ثمر حائطك قبل أن يكون ثمرا حين يزهى [ ص: 318 ] ويحل بيعه وتشترط من ثمر الحائط آصعا معلومة تأخذها تمرا إذا طابت وكانت الثمر الثلث فأدنى ، ولا يجوز أن تبيع من ثمر حائطك حين يزهى ويحل بيعه تمرا آصعا معلومة وإن كانت دون الثلث يأخذها تمرا إذا كان إنما يعطيه ذلك التمر من تمر هذا الحائط فلا يجوز هذا وإن كان الذي باعه من ذلك أقل من الثلث .
قلت : ما قول في مالك قال شراء لحوم الإبل والبقر والغنم والطير كلها قبل أن تذبح فيقال له : اذبح فقد أخذنا منك كل رطل بكذا وكذا ؟ : لا يجوز ذلك ; لأنه مغيب لا يدري كيف يكون ما اشترى ولا يدري كيف ينكشف مالك