الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن باع من لحم شاته أرطالا قبل أن يذبحها أو باع شاته واستثنى من لحمها أرطالا مسماة قلت : أرأيت لو بعت عشرة أرطال من لحم شاتي هذه أيجوز هذا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن بعته رطلا من شاتي هذه أيجوز هذا أيضا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يجوز عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن بعت شاتي واستثنيت رطلا من لحمها أو عشرة أرطال من لحمها أيجوز في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا اشترط الشيء الخفيف من ذلك الرطل والرطلين وما أشبه فذلك جائز .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن اشترط من لحمها ما هو أقل من الثلث أيجوز هذا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ما رأيت مالكا يبلغ الثلث إنما يجوز من ذلك الشيء الخفيف .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم جاز هذا عند مالك أن أبيع شاتي وأشتري من لحمها الرطلين والثلاثة والأربعة وما أشبهه ولا يجوز لي أن أبيع من شاتي رطلين أو ثلاثة قبل أن أذبحها وأسلخها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنه لا يجوز لك أن تبيع ثمر حائطك قبل أن يكون ثمرا حين يزهى [ ص: 318 ] ويحل بيعه وتشترط من ثمر الحائط آصعا معلومة تأخذها تمرا إذا طابت وكانت الثمر الثلث فأدنى ، ولا يجوز أن تبيع من ثمر حائطك حين يزهى ويحل بيعه تمرا آصعا معلومة وإن كانت دون الثلث يأخذها تمرا إذا كان إنما يعطيه ذلك التمر من تمر هذا الحائط فلا يجوز هذا وإن كان الذي باعه من ذلك أقل من الثلث .

                                                                                                                                                                                      قلت : ما قول مالك في شراء لحوم الإبل والبقر والغنم والطير كلها قبل أن تذبح فيقال له : اذبح فقد أخذنا منك كل رطل بكذا وكذا ؟ قال مالك : لا يجوز ذلك ; لأنه مغيب لا يدري كيف يكون ما اشترى ولا يدري كيف ينكشف

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية