في اشتراء اللبن في ضروع الغنم قلت : أرأيت إن في قول اشتريت لبن عشر شياه بأعيانها في إبان لبنها أيجوز ذلك ؟ مالك
قال : نعم ذلك جائز إذا سمى شهرا أو شهرين أو ثلاثة وقد كان عرف وجه حلابها فلا بأس به وإن لم يعرف حلابها فلا خير فيه .
قلت : أرأيت إن قال : ينظر إلى الخمسة الهالكة كم كان حلابها كل يوم فإن كان حلابها كل يوم قسطين قسطين قيل : فما حلاب هذه الخمسة الباقية كل يوم ، فإن كان حلابها قسطا قسطا قيل : فكم كان الشهر الذي احتلبت فيه العشرة كلها من الثلاثة الأشهر التي اشترى حلابها فيها في قلة اللبن وكثرته وغلائه ورخصه فإن بين اللبن في أوله وآخره تفاوتا بعيدا في الثمن يكون شهرا في أوله يعدل شهرين في آخره وأكثر من ذلك ، فإن قيل الشهر الذي احتلبت فيه يعدل الشهرين الباقيين أن لو كانت الغنم الهالكة قياما في نفاق اللبن في الشهر الأول لغلائه فيه ورخصه في الشهرين الباقيين قيل : قد قبضت أيها المشتري نصف حقك بحلابك الغنم كلها الشهر الأول وبقي نصف حقك فلا حق لك في نصف الثمن الباقي وقد استوجبه البائع بحلابك غنمه شهرا ويرد عليك البائع لما هلكت الخمس التي كانت تحلب قسطين قسطين وبقيت التي تحلب قسطا قسطا ثلثي نصف الثمن ; لأن لبن الهالكة قسطان قسطان ولبن الباقية قسط قسط فعلمنا أن الهالكة هي الثلثان من نصف الثمن الباقي والباقية الثلث من نصف الثمن الباقي وإنما هي في هذا النصف الباقي بمنزلة رجل [ ص: 319 ] اشترى لبنها ثلاثة أشهر ثم احتلبها شهرا ثم يموت منها خمسة ؟ فإنه يصير أمرهما إلى ما وصفت لك في المسألة التي فوق ، وكذلك أن لو كانت الهالكة تحلب الثلث أو النصف أو الثلاثة الأرباع ، فعلى هذا الحساب يكون جميع هذه الوجوه . اشترى لبن عشر شياه في إبان الحلاب على ما وصفنا ، ثم مات منها خمس قبل أن يحلب منها شيئا
قلت : فإن كنت إنما قال : إذا سلفت فيها فيموت منها شيء كان سلفك كله فيما بقي من لبن هذه الغنم . أسلفت في لبن هذه الغنم فيموت منها شيء ؟
قلت : في قول والسلف في لبن الغنم يفارق لشراء في لبن الغنم ؟ مالك
قال : نعم ، قال : وإنما يجوز شراء لبن الغنم إذا كانت كثيرة الشهر والشهرين والثلاثة فأما إن مالك فلا يعجبني ; لأن الشاتين غير مأمونتين ، قال : ولو كانت الشاة أو الشاتين فاشترى رجل حلابها على كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما فلا بأس بذلك . سلف في لبن شاة أو شاتين كيلا معلوما كذا وكذا قسطا بكذا وكذا درهما في إبان لبنها
قلت : وإنما مكايلة في قول السلف في لبن الغنم ؟ مالك
قال : نعم لا يجوز إلا مكايلة في إبان اللبن .
قلت : أرأيت لو أني قال : قال بعت لبن غنمي هذه في إبان لبنها حتى ينقطع أيجوز ذلك أم لا ؟ : إذا ضرب لذلك أجلا شهرا أو شهرين ، فلا بأس بذلك إذا كان ذلك في إبان لبنها وعلم أن لبنها لا ينقطع إلى ذلك الأجل إذا كانت قد عرف وجه حلابها . مالك
قلت : فلو أني في قول بعت لبنها في غير إبان اللبن وشرطت أن أعطيه ذلك في إبان لبنها كيلا أو جزافا أيجوز ذلك ؟ مالك
قال : لا خير في ذلك عند . مالك
قلت : أرأيت إن قال بعت لبن شاتي هذه في إبان لبنها شهرا أو شهرين ؟ : أكره أن يباع لبن الشاة الواحدة أو الشاتين ; لأن الشاة والشاتين أمرهما يسير وهما عندي من الخطر إلا أن يبيع لبنهما كيلا كل قسط بكذا وكذا . مالك
قلت : وينقد في ذلك إذا قال : نعم إذا شرع في أخذ اللبن أو كان يشرع في أخذ اللبن بعد اليوم أو اليومين أو الأيام القلائل . اشترى لبن الشاة أو الشاتين ؟
قلت : فإن قال : يرد الدراهم عند اشتريت لبن هذه الغنم في إبان اللبن ، فلم يقبض اللبن حتى ذهب إبان اللبن ؟ مالك