في الرجل يبيع السلعة بمائة دينار فيأخذ بالمائة سلعة أخرى فيجد بها عيبا قلت : أرأيت إن قال : يردها ويرجع بالمائة الدينار وهذا مما لا اختلاف فيه . بعت سلعة بمائة دينار فأخذت بالمائة سلعة أخرى فوجدت بالسلعة الثانية عيبا ؟
قال : ولقد سألنا عن مالكا قال : بل يرد البيع الآخر ويثبت البيع الأول بحال ما كان ، ويرجع عليه فيأخذ ورقه ، وكذلك السلعة الأخيرة إذا وجد فيها عيبا فإنما تنتقض الصفقة الثانية وهو مما لا اختلاف فيه ، وتبقى الصفقة الأولى على حالها صحيحة وإنما اختلاف الناس في السلعة الأولى ، وذلك أن أهل الرجل يبيع الرجل الطعام بثمن ذهب أو ورق فيلقاه فيأخذ في ثمنه طعاما آخر مخالفا له أينتقض البيع كله أم يرد البيع الآخر ويثبت البيع الأول ؟ العراق قالوا فيها قولا فسألنا عنها فقال : الذي أخبرتك مالكا