في الرجل يبتاع النخل فيأكل ثمرتها ثم يجد بها عيبا قلت : أرأيت ولا يغرم ما أكل ؟ مالك قال : قال الرجل يبيع الأرض والنخل فيأكل المشتري ثمرتها ثم يجد بالنخل عيبا أله أن يردها في قول : في الدور والعبيد إذا أصاب بهم عيبا وقد اغتلهم أن له أن يردهم وله غلتهم فكذلك غلة النخل عندي . مالك
قال سحنون : لأن الغلة بالضمان ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { } قلت : فإن كانت غنما جز أصوافها فأكل ألبانها وجميع سمونها ثم أصاب بها عيبا أيكون له أن يرده أم لا في قول الخراج بالضمان . ؟ مالك
قال : هو عندي أيضا بمنزلة الغلة .
قلت : أرأيت ما جز من أصوافها والصوف قائم بعينه أيرده ؟
قال : لا أرى ذلك إلا أن يكون حين اشتراها كان عليها صوف قد تم فجزه ، فإن ردها رد ذلك معها ، وإن كان إنما هو نبات فلا أرى ذلك .
قال سحنون : وأخبرني أنه قال : النبات وغيره سواء ; لأن كل ذلك تبع ولغو مع ما ابتعت من الضأن ، وكذلك ثمر النخل المأبورة ; لأنه غلة والغلة بالضمان . أشهب
قلت : ولم جعلت الصوف واللبن بمنزلة الغلة ؟
قال : لأن قال في الغنم : يشتريها الرجل للتجارة فيجزها قال : أرى أصوافها بمنزلة غلة الدور وليس فيها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم يقبض الثمن إن باع الصوف مالكا