في الرجل يبيع السلعة ويدلس فيها بالعيب وقد علمه قلت : أرأيت إن قال : قال بعت ثوبا من رجل دلست له بعيب وأنا أعلم أو كان به عيب لم أعلم به ؟ : إذا دلس بالعيب وهو يعلم ثم أحدث المشتري في الثوب صبغا ينقص الثوب أو قطعه قميصا أو ما أشبه ذلك ، فإن المشتري بالخيار إن شاء حبس الثوب ويرجع على البائع بما بين الصحة والداء ، وإن شاء رد الثوب ولا شيء عليه ، وإن كان الصبغ قد زاد في الثوب ، فإن شاء حبس الثوب ويرجع على البائع بما بين الصحة والداء ، وإن شاء رد الثوب وكان شريكا للبائع بما زاد الصبغ في الثوب ، وقال مالك : إذا أبو الزناد قال : فإن كان صاحبه دلس رده عليه ، وإن كان لم يدلس طرح عن المبتاع قدر عيبه . ابتاع الرجل ثوبا فقطعه قميصا ثم وجد فيه عيبا
قلت لابن القاسم : ولم لا يجعل عليه ما نقصه القطع والصبغ عنده إذا كان البائع دلسه له ؟ مالك
قال : لأن البائع هاهنا كأنه أذن له في ذلك فلا شيء على المشتري من ذلك .
قلت : فلو لبسه المشتري فانتقض الثوب للبسه ؟
قال : هذا يضمن ما نقص الثوب للبسه إن أراد رده .
قال ابن القاسم : قال : وإذا لم يدلس بالعيب فقطع المشتري منه قميصا أو صبغه صبغا ينقصه ، فإن أدرك الثوب رده وما نقص العيب عنده ، وإن شاء حبسه ورجع بما بين الصحة والداء ، وإن زاد الصبغ ، فإن أدرك الصبغ في الثوب فإن المشتري بالخيار إن شاء حبسه ورجع بما بين الصحة والداء ، وإن شاء رده وكان شريكا بالزيادة وهذا في المصبوغ في الزيادة . مالك
قلت : فمن دلس بالعيب ومن لم يدلس ، فإنما القول فيه قول واحد وإنما يختلف القول فيهما في هذا الذي دلس إذا قطع المشتري ثوبه أو صبغه صبغا ينقصه رده ولم يرد معه ما نقص والذي لم يدلس ليس للمشتري إذا صبغ صبغا ينقصه أو قطع الثوب فنقص ليس له أن يرده إلا أن يرد النقصان معه ؟
قال : نعم إنما افترقا في هذا فقط .
[ ص: 354 ] قلت : أرأيت ما سمعتك تذكر عن أن من باع فدلس أنه إن حدث عنده به عيب أن له أن يرده أهذا في جميع السلع في قول مالك أم لا ؟ مالك
قال : ليس هكذا .
قلت لك : إنما قلت لك أن قال : من مالكا لم يكن له أن يرده إلا أن يرد معه ما نقص التقطيع . باع ثوبا فدلس بعيب علمه فقطعه المشتري إن له أن يرده ولا يكون عليه مما نقصه التقطيع شيء ، وإن كان باعه ولم يعلم بالعيب ولم يدلس له بالعيب
قال : فقلنا : فإن كان قد علم البائع بالعيب ثم باعه فزعم أنه نسي العيب حين باعه ولم يعلم بتدليسه ؟ لمالك
قال : قال : يحلف بالله إنه نسي العيب حين باعه وما ذكره ، ويكون سبيله سبيل من لم يدلس . مالك
قلت : فإن كان البائع قد دلس له بالعيب فحدث به عند المشتري عيب من غير القطع أو في الحيوان حدث به عيب ؟
قال : إنما قال : في مالك لم يكن له أن يرده إلا أن يرد معه ما نقص وليس يترك ما نقص دلس أو لم يدلس ، قال : لأن الرقيق والحيوان كله دلس أو لم يدلس ما حدث بها من عيب عند المشتري مفسد لم يكن له أن يرده إلا أن يرد معه ما نقص وما كان من عيب ليس بمفسد فله أن يرده ولا يرد معه ما نقص والتدليس في الحيوان والرقيق وغير التدليس سواء . الرقيق والحيوان إذا حدث بها عيب مفسد مثل العور وما أشبهه والقطع
قال ابن القاسم : وأما في الثياب فإنه إذا دلس فحدث في الثياب عيب عند المشتري مفسد من غير التقطيع أو فعل بما لا ينبغي له أن يفعل بالثوب كان بمنزلة الحيوان لا يرده إلا أن يرد معه ما نقص العيب وإنما أجازه في التقطيع وحده له أن يرده ولا يرد معه ما نقص إذا دلس له . مالك
قال ابن القاسم : والقصارة والصباغ مثله