[ ص: 355 ] قلت : أرأيت إن قال : إن كان الشيء الخفيف الذي لا خطب له رأيت أن يرده ، والعيوب في الثياب ليست كالعيوب في الحيوان ; لأن العيب في الثوب يكون الخرق في وسطه ، وإن كان غير كبير فإنه يضع من ثمنه ، والكية وما أشبهها يكون في الحيوان فلا يكاد يضع من ثمنها كبير شيء اشتريت ثيابا كان بها عيب عند البائع لم يعلم به ثم اطلعنا على العيب وقد حدث بها عندي عيب غير مفسد أيكون لي أن أردها على البائع ولا أرد معها شيئا ؟