الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشتريت جارية بكرا لها زوج ولم يدخل بها وقد علمت أن لها زوجا فقبضتها ثم افتضها زوجها عندي فنقصها ذلك فظهرت على عيب دلسه لي البائع أيكون لي أن أردها ولا يكون علي شيء من نقصان وطء الزوج لها ؟ قال : لك أن تردها ولا شيء عليك ; لأنه باعك جارية ذات زوج ودلس فيها بعيب ، فليس عليك لوطء الزوج إذا جاء من وطء الزوج نقصان عليك قليل ولا كثير ، وكذلك الرجل يبيع الثوب من الرجل وبه العيب قد دلسه له علم به البائع فقطعه المشتري ثم ظهر على عيبه فإن له أن يرد الثوب ولا يكون عليه للقطع شيء ، وكذلك قال مالك : في الثياب وهذا أدنى من ذلك ، فالجارية دلس أو لم يدلس فلا شيء عليه في افتضاض الزوج ; لأن البائع هو الذي زوجها ، وإنما كان يكون عليه أن لو كان المشتري هو الذي زوجها

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية