قلت : أرأيت إن قال : لك أن تردها ولا شيء عليك ; لأنه باعك جارية ذات زوج ودلس فيها بعيب ، فليس عليك لوطء الزوج إذا جاء من وطء الزوج نقصان عليك قليل ولا كثير ، وكذلك الرجل يبيع الثوب من الرجل وبه العيب قد دلسه له علم به البائع فقطعه المشتري ثم ظهر على عيبه فإن له أن يرد الثوب ولا يكون عليه للقطع شيء ، وكذلك قال اشتريت جارية بكرا لها زوج ولم يدخل بها وقد علمت أن لها زوجا فقبضتها ثم افتضها زوجها عندي فنقصها ذلك فظهرت على عيب دلسه لي البائع أيكون لي أن أردها ولا يكون علي شيء من نقصان وطء الزوج لها ؟ : في الثياب وهذا أدنى من ذلك ، فالجارية دلس أو لم يدلس فلا شيء عليه في افتضاض الزوج ; لأن البائع هو الذي زوجها ، وإنما كان يكون عليه أن لو كان المشتري هو الذي زوجها مالك