في الرجل يبيع السلعة وبها عيب لم يعلم به قلت : أرأيت إن قال : قال باع صاحب الثوب ثوبه وبه عيب لم يعلم به ولم يبرأ إليه المشتري من شيء ثم قطعه المشتري فظهر المشتري على عيب وقد كان في الثوب عيب عند البائع ؟ : لا تكون البراءة في الثياب . مالك
قال : ، وإن باعه البائع وهو لا يعلم فقطعه المبتاع ثم وجد المبتاع بعد ما قطعه به عيبا فالمشتري بالخيار إن أحب أن يرده رده وما نقصه القطع ، وإن أحب أن يمسكه ويأخذ قيمة العيب فذلك له ، وفرق مالك بين من علم أن في ثوبه عيبا حين باعه وبين من لم يعلم أن بثوبه عيبا . مالك
قلت : والعروض كلها عند مثل الثياب ؟ مالك
قال : لم أسمعه من إلا أني أرى ما كان من العروض التي تشترى لأن يعمل بها كما يصنع بالثياب من القطع مثل الجلود تقطع أخفافا ، ومثل جلود البقر تقطع نعالا ، وما أشبه هذه الوجوه رأيته مثل الثياب والخشب ، وما أشبهها مما يشتريها الرجل فيقطعها فيكون العيب في داخلها ليس بظاهر للناس فإن مالك قال في الخشب : إذا كان العيب في داخل الخشب إنه ليس بعيب ، قال : ويلزم المشتري إذا قطعها فظهر على العيب قال : ونزلت فحكم فيها مالكا بذلك مالك