في قال الرقيق والحيوان يجد بهم المشتري العيب دلسه البائع أو لم يدلسه ابن القاسم : العيب في الجواري والعبيد من دلس ، ومن لم يدلس إذا حدث عند المشتري عيب مفسد لم يرده إلا وما نقص العيب منه ليس هو مثل الثياب في ذلك .
قلت : فما فرق ما بين الثياب والرقيق في قول ؟ مالك
قال : قال : لأن الثوب حين دلسه قد باعه إياه ليقطعه المشتري وإنما تشترى الثياب للقطع وأن العبد ليس يشترى على أن تفقأ عينه ولا تقطع يده فهذا فرق ما بينهما . مالك
قلت : فالحيوان مثل الرقيق في قول ؟ مالك
قال : نعم