رسم قلت : أرأيت لو أني لي على رجل دم عمد أو جراحات فيها قصاص وادعيت أني صالحته منها على مال فأنكر ذلك وقال : ما صالحتك على شيء ؟ الدعوى في الصلح على دم عمد وأنكر صاحبه . قال : لم أسمع من [ ص: 383 ] فيه شيئا إلا أن الذي أرى على ما قال مالك في الطلاق ، أنه لا يقتص منه وله عليه باليمين مالك