الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار ومائة درهم حالة فيصالحه من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم على أن يعجل له العشرة ويؤخره بالمائة إلى أجل . قلت : أرأيت لو أن لي على رجل مائة دينار ومائة درهم حالة فصالحته من ذلك على مائة درهم وعشرة دراهم على أن يعجل لي العشرة دراهم وأؤخر عنه المائة درهم إلى أجل أيجوز هذا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وهذا لا يجوز .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم لا يجوز هذا وتكون العشرة دراهم بالمائة دينار ، وتكون المائة درهم كأنه أخرها عنه وقد جوز لي في المسألة الأولى ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك لا تشبه هذه المسألة .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن المسألة الأولى إنما أخذ أحد حقيه وأخذ بما بقي ما ذكرت من العشرة الدراهم وترك الدنانير ، وهذا إنما صالح بما أخذ وبما أخر عن جميع ما كان له فجرى ما أخذ وما أخر في جميع ما كان له عليه فصار للعشرة الدراهم حصة من [ ص: 398 ] الدنانير ومن الدراهم وصار لما أخذ من المائة درهم حصة من الدراهم ومن الدنانير التي ترك له فلا يجوز هذا ويدخله بيع وسلف .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم لا يكون هذا قد جرى في المسألة الأولى كما جرى في هذه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم يجره في مسألتك تلك وجرى في هذه . بسم الله الرحمن الرحيم

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية