في إجارة تعليم معلمي الصناعات قلت : أرأيت إن قال دفعت غلامي إلى خياط أو قصار أو إلى خباز يعلموه ذلك العمل بأجر معلوم ودفعته إليهم ؟ : لا بأس بذلك . مالك
قلت : وكذلك إن دفعته إليهم ليعلموه ذلك العمل بعمل الغلام سنة ؟
قال : قال : ذلك جائز ، وقال غيره : بأجر معلوم أجوز . مالك