قلت : أرأيت إن قال : قال استأجروا رجلا على أن يؤذن لهم ويقيم ؟ : إن استأجروه على أن يؤذن لهم ويقيم لهم ويصلي بهم صلاتهم فلا بأس به وإنما جوز مالك هذه الإجارة ; لأنه إنما أوقع الإجارة في هذا على الأذان والإقامة وقيامه على المسجد ، ولم يقع من الإجارة على الصلاة بهم قليل ولا كثير مالك ، عن ابن وهب حفص بن عمر ، عن ، عن يونس بن يزيد ابن شهاب أن أجرى على عمر بن الخطاب سعد القرظ والمؤذن رزقا وكان يجري عليه وعلى مؤذني أهل بيته .