في إجارة نزو الفحل .
قلت : أرأيت إن أم لا ؟ مالك قال : قال استأجرت فحلا لإنزاء فرس أو حمار أو تيس أو بعير أو غير ذلك أيجوز هذا في قول : إذا استأجره ينزيه أعواما معروفة بكذا وكذا ، فهذا جائز وإن استأجره ينزيه شهرا بكذا وكذا ، فذلك جائز وإن استأجره ينزيه حتى تعلق الرمكة فذلك فاسد لا يجوز . مالك
قلت : من أي وجه جوز إجارة الفحل قد بلغك أن بعض العلماء كرهوه وذكروه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا من الغرر في القياس قال : إنما جوزه مالك ; لأنه ذكر أن العمل عندهم عليه وأدرك الناس يجيزونه بينهم فلذلك جوزه مالك مالك ، عن ابن وهب عبد الجبار بن عمر عمن حدثه : أن كان لا يرى بأسا في الرجل يكون له تيس يطرقه الغنم ويأخذ عليه الجعل . عقيل بن أبي طالب
قال : وأخبرني ابن وهب عن يونس أنه قال في بيع ضرب الحمل وغيره من الفحول لا أرى بذلك بأسا إذا كان له أجل ينتهي إليه ضرابه إذا لم يكن يضمن له اللقاح ولم يشترط على أصحابها ربيعة ، عن ابن وهب ابن لهيعة ، عن وعقبة بن نافع خالد بن يزيد ، عن أنه سئل عن طروقة جمل تحمل فقال : لا بأس بذلك . [ ص: 439 ] قال عطاء بن أبي رباح : وسألت ابن وهب عبد العزيز بن أبي سلمة عن ذلك فقال : لا بأس بذلك ، وقد كانت عندنا دور فيها تيوس تكرى لذلك وأبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء فلم يكونوا ينهون عن ذلك .