قلت : أرأيت إن اشترطت على الراعي أن لا يرعى غنمي إلا في موضع كذا وكذا فرعاها في موضع سوى ذلك أيضمن أم لا ؟ قال : أراه ضامنا . قلت : أتحفظه عن ؟ مالك
قال : لا .
قلت : أرأيت قال : قال الراعي إذا خالف فضمن أي القيمتين تضمنه أقيمتها يوم أخذها أو قيمتها يوم خالف بها ؟ في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى عليها ، قال مالك : تقوم عليه في الموضع الذي تعدى عليها فيه ولا تقوم عليه يوم أخذها فكذلك الغنم إنما يكون عليه ضمانها يوم تعدى فيها ويكون له من الأجر بقدر ما رعاها إلى يوم تعدى فيها . مالك