الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في استئجار الظئر قلت : أرأيت إن استأجرت ظئرا ترضع صبيا لي سنتين بكذا وكذا درهما ؟ قال : ذلك جائز عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن اشترطت عليهم طعامها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك إن اشترطت عليهم كسوتها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا جائز كله عند مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فهل يكون لزوجها أن يطأها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا آجرت نفسها ظئرا بإذن زوجها لم يكن له أن يطأها .

                                                                                                                                                                                      [ ص: 452 ] قلت : فإن آجرت نفسها ظئرا بغير إذن زوجها أيكون للزوج أن يفسخ إجارتها في قول مالك ؟ قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فأين ترضعه الظئر ؟

                                                                                                                                                                                      قال : حيث اشترطوا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن لم يشترطوا موضعا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : العمل عندنا أنها ترضع الصبي عند أبويه إلا أن تكون امرأة مثلها لا يرضع في بيوت الناس ومن الناس من هو دنيء الشأن ، فإن طلب مثل هذا أن ترضع صبيه عنده لم يكن ذلك له ; لأنه لا خطب له وإنما ينظر في هذا إلى فعل الناس .

                                                                                                                                                                                      قلت : أتحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الظئورة هل عليهم عمل الصبيان غسل خرقهم ودق ريحانهم ودهنهم وحميمهم وتطييب الصبي ؟ قال : إنما يحملون من هذا على ما يعمل الناس بينهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أسمعته من مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ولكن مالكا قال في الأجراء : يحملون من هذا على عمل الناس بينهم فأرى هذا أيضا يحمل على ما يعرف من أمر الظئورة عندهم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن حملت هذه المرضع فخافوا على الصبي أيكون لهم أن يفسخوا الإجارة ؟ قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : أتحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ولكنه رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم يكن لهم أن يفسخوا الإجارة ولا يلزموها أن تأتي بمن ترضع هذا الصبي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنهم إنما أكتروها بعينها على أن ترضع لهم . قلت : أرأيت إن أرادوا سفرا فأرادوا أخذ صبيهم أيكون ذلك لهم وتفسخ الإجارة ؟ قال : لا يكون لهم أن يفسخوا الإجارة وإن أرادوا أخذ صبيهم لم يكن لهم ذلك إلا أن يوفوها الأجرة .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : هذا رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو مات الصبي ؟ قال : قال مالك : إن مات الصبي انقطعت الإجارة فيما بينهما ، وكان لها من الأجر بحساب ما أرضعت .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولا يكون لوالد الصبي أنه يؤاجرها أن ترضع غير ابنه أو يأتي بصبي سوى ابنه ترضعه ويكمل لها الأجرة التي شرط لها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يكون ذلك له ولا لها إن طلبته ; لأن [ ص: 453 ] مالكا قال : لو أن رجلا آجر دابته من رجل فركبها إلى سفر من الأسفار ، فأراد أن يكريها من غيره . قال : ليس ذلك له ؟

                                                                                                                                                                                      قال : فقلت لمالك : إنه يكريها ممن يشبهه في خفته وثقله وأمانته . قال : ليس ذلك له ; لأن الرجل يكري الرجل الدابة لما يعرف من ناحية رفقه وحسن قيامه وقد تجد الرجل لعله مثله في الأمانة ، والحال لا يكون له من الرفق مثل ما لصاحبه . قال : فلم أره يجعله مثل كراء الحمولة ولا الدار ولا كراء السفينة . قال : في هذا كله يكريه في حمولة مثل حمولته إلى الموضع الذي اكترى إليه والدار له أن يكريها ممن يثق به فيسكن ، والمرضع عندي مثل من اكترى ليركب هو نفسه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كان هذا الذي اكترى هذه الدابة ليركبها هو نفسه وخرج صاحب الدابة مع دابته فأراد المكتري أن يحمل على الدابة من هو أصغر منه وأخف ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إنما سمعت من مالك ما أخبرتك به أنه لا يجيزه .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال لي مالك : قد كان ههنا رجل بالمدينة يكريني راحلته زمانا لا يعدوني إلى غيري فيها ، فليس الناس كالحمولة .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وهو رأيي ، فإن أكراها لم أفسخه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت امرأة آجرت نفسها ترضع صبيا لقوم ، وليس مثلها يرضع لشرفها وغناها أيكون لها أن تفسخ الإجارة في قول مالك أم لا ؟ قال : ليس لها أن تفسخ هذه الإجارة ; لأن الإجارة قد لزمتها .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم لا يكون لها أن تفسخ هذه الإجارة وهي ممن لا ترضع ولدها إلا أن تشاء ، وكيف لا يكون لها أن تفسخ هذه الإجارة وهي ممن لا ترضع وهي تقول : إني أستحي وليس مثلي يرضع وإن كنت آجرت نفسي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا آجرت نفسها فذلك لها لازم ولا ينظر إلى شرفها في الإجارة ، ألا ترى أنها إذا كانت ذات شرف قيل لها : ليس مثلك يرضع إلا أن تشائي ، فإن شئت ذلك لم تمنعي فهي إذا شاءت أن ترضع ولدها كان ذلك لها ، فكذلك إذا آجرت نفسها ، فقد شاءت الإجارة فلا تفسخ هذه الإجارة والإجارة لها لازمة .

                                                                                                                                                                                      قلت : أتحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا وهو رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن مرضت هذه الظئر أيكون لها أن تفسخ الإجارة ؟ قال : نعم إن كان مرضا لا تستطيع معه الرضاع ، فإن صحت في بقية من وقت الإجارة خيرت على أن ترضع ما بقي وكان لها من الأجر بقدر ما أرضعت ويحط من إجارتها بقدر ما لم ترضع . [ ص: 454 ] قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك في الأجير إذا استؤجر سنة : أنه إذا مرض بعض السنة ، ثم صح في بقية السنة أنه يخدم تلك البقية وليس عليه أن يخدم ما مرض ، ولكن يحط عنه من الأجرة بقدر ما مرض وكذلك هذه الظئر عندي ، فإن مرضت حتى تمضي السنتان التي كانتا وقتا لها ، فلا تعود إلى الرضاعة ; لأن وقت الإجارة قد مضى ، وقال غيره : إلا أن يكون فسخ الكراء بينهما فلا تعود عليه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية