[ ص: 473 ] في بيع الدابة واستثناء ركوبها .
قلت : أرأيت إن قال : البيع جائز عند اشتريت دابة من رجل واستثنى علي ركوبها يوما أو يومين ؟ . مالك
قلت : فإن تلفت في اليومين ؟
قال : قال : المصيبة من المشتري ، قال مالك : وكذلك لو اشترط أن يسافر عليها اليوم ثم تلفت فيه كان مصيبتها من المشتري . مالك
قلت : أرأيت إن اشترطت أن أسافر عليها أكثر من اليوم ؟
قال : لم يكن يحدد فيه حدا إلا أنه كان يقول : لا أحب ما يتباعد من ذلك ; لأن الدابة تتغير فيه ولا يدري مشتريها كيف ترجع إليه فلا يعجبني . مالك
قال : ولا أرى بأسا في اليوم واليومين والموضع القريب . مالك
قال : وما تلفت الدابة فيه مما يجوز له أن يشترطه فهو من المشتري وما تلفت فيه مما لا يجوز له اشتراطه فهو من البائع وما تلفت فيه وهو مما يجوز لهما اشتراطه مثل الموضع القريب فهو من المشتري . مالك