ما جاء في قلت : أرأيت إن اكتريت دابة على حمولة اكتريتها لأحمل عليها إلى تفليس المكتري مكة فعرض لي غريم في بعض المناهل فأراد أخذ المتاع ؟
قال : قال : الكري أولى بالمتاع الذي معه على دابته حتى يقبض حقه ، وللغرماء أن يكروه في مثل ما حمل إلى الموضع الذي أكرى إليه . مالك
قلت : أرأيت إن قال الغرماء : اضرب في هذا المتاع بقدر كرائك إلى هذا الموضع الذي حملته إليه وقال المكري : لا ولكن أضرب بجميع الكراء إلى مكة ؟
قال : ليس ذلك للغرماء والمكري أولى بجميع ما حمل حتى يستوفي جميع كرائه إلى مكة وإن لم يكن حمله إلا منهلا واحدا ، وإن قبض المتاع ولم يحمله فهو سواء ، وهو أولى به من الغرماء ، وكذلك الخياطون والقصارون والحدادون والصاغة وأهل الأعمال بأيديهم إذا قبضوا المتاع ففلس رب ذلك المتاع ، ولم يعطوا فيه شيئا فهم أولى بما في أيديهم حتى يقبضوا منه جميع حقوقهم ويكون العمل عليهم