قلت : وكذلك لو ، أيوضع عنه في قول اشترى رقاب النخل ، وفيها ثمر لم يطب ولم يحل بيعه ولم يؤبر ، أو قد أبرت وقد اشترط المبتاع ثمرة ما قد أبر ، فأصابت هذه الثمرة جائحة لما أصابت الجائحة من الثمرة شيء أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يوضع عنه شيء . قلت : فهذا قول مالك في الذي يشتري رقاب النخل وفيها ثمرة لم تؤبر فبلغت فأصابتها جائحة . أنه لا يوضع عن المشتري شيء . هذا وقد علمنا أنه لا يوضع عن المشتري شيء ، لأن الثمرة تبع للنخل ، لأنها للمشتري وإن لم يشترطها . أرأيت كل ثمرة كانت تكون للبائع إذا اشتراها المشتري إلا أن يشترطها المشتري ، لم لا يكون لها حصة من الثمن ويلغى عنه ما أصابت الجائحة إذا بلغت ما أصابت الجائحة ثلث الثمرة ؟ قال : لأن مالك جعل كل ثمرة اشتريت مع الرقاب تبعا للرقاب فلا جائحة فيها . مالكا
قال : وكذلك ، فالكراء جائز . وما أصابت الجائحة من ذلك الثمر وإن أصابته كله لم يوضع عن المتكاري قليل ولا كثير ، لأن الثمرة تبع للكراء ، ولا يقع على الثمرة حصة من الكراء . ومما يبين لك ذلك ، أن الرجل يكتري دارا ويشترط ثمرة نخلات فيها ، وفي النخل ثمرة لم تطب أو طلع فيرجع المشتري بالثمن كله فيأخذه ولا يوضع عن البائع شيء لمال العبد الذي تلف . [ ص: 589 ] وهو مما لو لم يستثنه كان للبائع وفيه زيادة في الثمن فلا يوضع عنه شيء . فالثمرة بمنزلة مال العبد ، وكذلك سمعت الرجل يشتري العبد وله مال ، فيستثني ماله معه ، ولو لم يستثنه كان للبائع فيشتريه ، ويشترط ماله فيصاب مال العبد ، ثم يجد به عيبا أو يستحق ، يقول في الثمرة ومال العبد مالكا