الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك لو اشترى رقاب النخل ، وفيها ثمر لم يطب ولم يحل بيعه ولم يؤبر ، أو قد أبرت وقد اشترط المبتاع ثمرة ما قد أبر ، فأصابت هذه الثمرة جائحة ، أيوضع عنه في قول مالك لما أصابت الجائحة من الثمرة شيء أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يوضع عنه شيء . قلت : فهذا قول مالك في الذي يشتري رقاب النخل وفيها ثمرة لم تؤبر فبلغت فأصابتها جائحة . أنه لا يوضع عن المشتري شيء . هذا وقد علمنا أنه لا يوضع عن المشتري شيء ، لأن الثمرة تبع للنخل ، لأنها للمشتري وإن لم يشترطها . أرأيت كل ثمرة كانت تكون للبائع إذا اشتراها المشتري إلا أن يشترطها المشتري ، لم لا يكون لها حصة من الثمن ويلغى عنه ما أصابت الجائحة إذا بلغت ما أصابت الجائحة ثلث الثمرة ؟ قال : لأن مالكا جعل كل ثمرة اشتريت مع الرقاب تبعا للرقاب فلا جائحة فيها .

                                                                                                                                                                                      قال : وكذلك الرجل يكتري دارا ويشترط ثمرة نخلات فيها ، وفي النخل ثمرة لم تطب أو طلع ، فالكراء جائز . وما أصابت الجائحة من ذلك الثمر وإن أصابته كله لم يوضع عن المتكاري قليل ولا كثير ، لأن الثمرة تبع للكراء ، ولا يقع على الثمرة حصة من الكراء . ومما يبين لك ذلك ، أن الرجل يشتري العبد وله مال ، فيستثني ماله معه ، ولو لم يستثنه كان للبائع فيشتريه ، ويشترط ماله فيصاب مال العبد ، ثم يجد به عيبا أو يستحق ، فيرجع المشتري بالثمن كله فيأخذه ولا يوضع عن البائع شيء لمال العبد الذي تلف . [ ص: 589 ] وهو مما لو لم يستثنه كان للبائع وفيه زيادة في الثمن فلا يوضع عنه شيء . فالثمرة بمنزلة مال العبد ، وكذلك سمعت مالكا يقول في الثمرة ومال العبد

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية