الذي يسلم في ثمر حائط بعينه تصيبه الجائحة قلت : أرأيت إن ، أيلزم المشتري شيء أم لا في قول أسلمت في ثمر حائط بعينه في إبان ثمرة ذلك الحائط ، فأصاب الحائط جائحة أتت على ثلث الحائط ؟ قال : [ ص: 590 ] لا يلزم المشتري شيء ، ويكون حقه فيما بقي من الحائط . قلت : ولا ينتقض من السلم ثلثه ، لأن ثمرة الحائط قد ذهبت الجائحة بثلثه ؟ قال : نعم ، لا ينتقض من السلم وسلمه فيما بقي من الحائط . قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم ، هو قوله . قلت : ولو كنت مالك ، أيوضع عني الثلث في قول اشتريت ثمرة هذا الحائط ، فأصابت الجائحة ثلثه ؟ قال : نعم . قلت : وإذا أسلمت في ثمرة هذا الحائط ، أهو مخالف لشراء ثمرة هذا الحائط في الجائحة ؟ قال : نعم ، لأن سلمك في الحائط إنما هو اشتراه مكيلة منه معلومة ، بمنزلة ما لو اشتريت أقساطا من خابية رجل . مالك