في الشركة بالعروض قلت : هل تجوز ، يكون عندي ثياب وعند صاحبي حنطة أو دواب ، فاشتركنا في ذلك ، أتجوز الشركة فيما بيننا في قول الشركة بالعروض أم لا ؟ قال : قال مالك : نعم لا بأس بذلك . قال مالك ابن القاسم : وتفسير ذلك عندي ، إذا اشتركا على قدر قيمة سلعة كل واحد منهما ، ويكون العمل على كل واحد منهما بقدر رأس ماله ، ويكون عليه من [ ص: 605 ] الوضيعة بقدر رأس ماله . قلت : أرأيت إن ، فلا بأس أن يشتركا به على القيمة في قول كان رأس مالهما عرضا من العروض وإن كان مختلفا ؟ قال : نعم . مالك
قلت : ، وكيف يكونان شريكين ؟ أيبيع هذا نصف ما في يديه من صاحبه بنصف ما في يدي صاحبه إذا كانت القيمة سواء ، أو يقومان ولا يبيع كل واحد منهما نصف ما في يديه من صاحبه بنصف ما في يدي صاحبه ؟ قال : إذا قوما ما في أيديهما ، وكان قيمة ما في أيديهما سواء ، وأشهدا على أنهما قد تشاركا بالنصف ، فقد باعه نصف ما في يديه بنصف ما في يدي صاحبه إذا قوما ، وكان قيمتهما سواء ، ثم أشهدا على الشركة ، فقد باعه نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه ، وإن لم يذكرا البيع وكيف يقومان ما في أيديهما