قلت : أرأيت إن ، هل تجوز هذه الشركة في قول اشتركا ، فأخرج هذا حنطة وهذا شعيرا فقوما ، فكانت قيمة الحنطة مثل قيمة الشعير [ ص: 608 ] فاشتركا على ذلك ، أو باع هذا نصف شعيره من هذا بنصف حنطة هذا ، واشتركا على أن الربح بينهما نصفان والوضيعة كذلك ، وعلى أن العمل عليهما نصفان ؟ قال : لا . قلت : لم لا تجوز هذه الشركة في قول مالك ؟ قال : لأن مالك على الدنانير والدراهم مالك ، إذا كانت الدنانير من عند هذا والدراهم من عند هذا وإن كانت قيمة الدنانير مثل قيمة الدراهم لم تصلح هذه الشركة عند الشركة لا تصلح عند . وإن كانت القيمة سواء ، وكذلك الطعامان إذا اختلفا ، تمر وشعير أو تمر وزبيب أو حنطة وشعير أو سمن وزبيب ، فإنما محمل هذا عند مالك ، محمل الذهب والفضة . مالك