الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشتركا ، فأخرج هذا حنطة وهذا شعيرا فقوما ، فكانت قيمة الحنطة مثل قيمة الشعير [ ص: 608 ] فاشتركا على ذلك ، أو باع هذا نصف شعيره من هذا بنصف حنطة هذا ، واشتركا على أن الربح بينهما نصفان والوضيعة كذلك ، وعلى أن العمل عليهما نصفان ، هل تجوز هذه الشركة في قول مالك ؟ قال : لا . قلت : لم لا تجوز هذه الشركة في قول مالك ؟ قال : لأن الشركة لا تصلح عند مالك على الدنانير والدراهم ، إذا كانت الدنانير من عند هذا والدراهم من عند هذا وإن كانت قيمة الدنانير مثل قيمة الدراهم لم تصلح هذه الشركة عند مالك . وإن كانت القيمة سواء ، وكذلك الطعامان إذا اختلفا ، تمر وشعير أو تمر وزبيب أو حنطة وشعير أو سمن وزبيب ، فإنما محمل هذا عند مالك ، محمل الذهب والفضة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية