قلت : أرأيت إن ، أيضمن في قول استعار أحد المتفاوضين دابة ليحمل عليها طعاما من تجارتهما ، فخالفه شريكه فحمل عليها بغير أمره طعاما من تجارتهما ، فعطبت الدابة أم لا ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا بعينه ، مالك ولكني لا أرى عليه الضمان ، لأن هذا قد فعل ما كان يجوز لشريكه أن يفعل . وإنما استعارها شريكه ليحمل عليها سلعة من تجارتهما ، فإنما حمل عليها هذا ما استعارها فيه صاحبه فلا شيء عليه ، ولا أقوم على حفظه ولكنه رأيي : ولأن أحدهما إذا استعار شيئا لمصلحة تجارتهما ، فعمله الآخر ، فكأنه وكيل له على أن يعمله له سحنون