الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في كفالة أحد المتفاوضين وغصبه وجنايته أيلزم شريكه أم لا قلت : أيلزم كفالة أحد المتفاوضين شريكه أم لا ؟ قال : لا يلزم ذلك شريكه ، لأن هذا معروف . قلت : أرأيت ما اغتصب أحد المتفاوضين ، أو عقر دابة أو أحرق ثوبا أو تزوج امرأة ، أو آجر نفسه فعمل الطين والطوب ، أو حمل على رأسه أو نحو هذه الأشياء ، أو جنى جناية ، أيلزم من ذلك شريكه شيء أم لا ؟ قال : لا شيء على شريكه في شيء من هذا ، ولا يكون له فيما أصاب شيء . قلت : تحفظه عن مالك ؟ قال : لا ، ولكن هذا رأيي .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية