في كفالة أحد المتفاوضين وغصبه وجنايته أيلزم شريكه أم لا قلت : أيلزم أم لا ؟ قال : لا يلزم ذلك شريكه ، لأن هذا معروف . قلت : أرأيت ما اغتصب أحد المتفاوضين ، أو عقر دابة أو أحرق ثوبا أو تزوج امرأة ، أو آجر نفسه فعمل الطين والطوب ، أو حمل على رأسه أو نحو هذه الأشياء ، أو جنى جناية ، أيلزم من ذلك شريكه شيء أم لا ؟ قال : لا شيء على شريكه في شيء من هذا ، ولا يكون له فيما أصاب شيء . قلت : تحفظه عن كفالة أحد المتفاوضين شريكه ؟ مالك قال : لا ، ولكن هذا رأيي .