أحد المتفاوضين ابتاع العبد فوجد به عيبا فقبله وأبى ذلك شريكه قلت : أرأيت إن أم لا ؟ قال : ذلك جائز . قلت : فإن اشترى أحد الشريكين عبدا من تجارتهما ، فأصاب به عيبا فقبله [ ص: 627 ] بعد ما اشتراه المشتري بعيبه ، أيجوز ذلك على الشريك ؟ قال : ذلك جائز . قلت : فإن أصاب المشتري به عيبا ، فقبله الشريك الذي لم يشتره ؟ قال : ذلك جائز ، لأن المشتري لو رده بعيبه ، ثم اشتراه شريكه الآخر وقد علم بالعيب وبالرد ، لزم ذلك شريكه ، فكذلك مسألتك . قلت : وهذا قول قال المشتري أنا أرده أو قد رددته بعيبه ، وقال صاحبه قد قبلته ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول مالك في هذه الساعة مالك