في إقرار أحد الشريكين بدين لذي قرابته أو لغيرهم قلت : أرأيت إن ، أيجوز ذلك على شريكه أم لا في قول أقر أحد الشريكين لأبيه ولأمه ، أو لولده أو لزوجته ، أو لجده بدين أو لجدته من شركتهما ؟ مالك قال : أرى أنه لا يجوز . قلت : ويجوز أن يقر بدين من شركتهما لأبيه ؟ قال : يجوز ذلك عندي ، ولا يجوز أيضا أن ، ولا كل من يتهم فيه . قلت : وإن يقر بدين من تجارتهما لصديق ملاطف ؟ أقر لأجنبي قال : ذلك جائز عندي ، عليهما جميعا إذا . أقر بدين لأجنبي من تجارتهما
قلت : أرأيت لو ؟ قال : يلزم صاحبه إقراره ، إذا كان الذي أقر له بالدين ممن لا يتهم عليه أن متفاوضين في تجارة ، أقر أحدهما بدين من تجارتهما