[ ص: 646 ] في القراض الذي لا يجوز قلت : أرأيت إن ؟ مالك قال : لا يجوز هذا ; لأنهما قد تخاطرا ، ألا ترى أنه إن لم يربح في المائة التي جعل ربحها بينهما ، وربح في الأخرى ، كان قد غبن العامل رب المال وإن ربح في المائة التي أخذها بينهما ، ولم يربح في الأخرى ، كان رب المال قد غبن العامل فيه ، فقد تخاطرا على هذا . قال دفعت إلى رجل مائتي دينار قراضا ، على أن يعمل بكل مائة منهما على حدة ، على أن ربح مائة منهما بيننا ، وربح المائة الأخرى للعامل ، أيجوز هذا في قول ابن القاسم : وأرى أنه أجبر في المائتين ويكون له أجرة مثله قلت : أرأيت إن فعمل بكل مال على حدة ؟ قال : لا خير في هذا ، لأني سألت دفعت إليه ألف درهم قراضا ، على أن ما رزق الله في خمسمائة منها بعينها فذلك للمضارب ، وما رزق الله في خمسمائة منها بعينها فذلك لرب المال ، عن مالكا قال الرجل يدفع إلى الرجل مائتي دينار ، على أن إحداهما على النصف والأخرى على الثلث ، يعمل بهذه على حدة وهذه على حدة ؟ : لا خير في هذا . قال مالك : وكذلك الحائطان ، لا يصلح أن يأخذهما مساقاة ، هذا على النصف وهذا على الثلث يساقيهما جميعا صفقة واحدة ، إلا أن يكونا جميعا على النصف ، أو جميعا على الثلث قلت : ولم كره مالك هذا في المساقاة وفي القراض ؟ مالك
قال : قال : لأن فيه خطرا ; لأن الحائطين ربما قل ثمر هذا أو كثر ثمر هذا . فكأنما خاطره وقال له : اعمل لي هذا الحائط بثلث ما يخرج منه ، فقال : لا أعمل لك بالثلث في هذا الحائط ، إلا أن تعطيني حائطك هذا الآخر أعمل فيه بالنصف ، فقد تخاطرا إن أخرج هذا الحائط الذي بالثلث وأثمر ، كان العامل قد غبن رب الحائط في الحائط الذي أخذه منه بالنصف ، وإن لم يخرج الحائط الذي أخذه على الثلث ، كان رب المال قد غبنه فيه . مالك