الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه قال : وقال مالك : لا بأس أن يشترط العامل على رب المال الغلام يعينه في المال ، إذا لم يشترط أن يعينه في غيره ، وكذلك الدابة قال ابن القاسم : والدابة عندي مثله . قال : ولم أسمعه من مالك ، ولكن بلغني عنه ذلك في الدابة ، أنه أجازها في المساقاة . وهي عندي في القراض والمساقاة - إذا اشترطها - جائزة قلت : أرأيت إن اشترط رب المال على العامل عون دابته أو غلامه ، أيصلح ؟ قال : لا يصلح ، وقد قال الليث مثل قول مالك في اشتراط العامل على رب المال الغلام يعينه : إنه لا بأس به . قال سحنون : وقال غيره : أحب إلي أن لا يشترط شيئا ، أو أن يكون القراض على سنته ، فإن وقع جاز .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية