المقارض يبتاع السلعة وينقد ثمنها فإذا أراد قبضها جحده رب السلعة قلت : أرأيت إن دفعت إلى رجل مالا قراضا ، فاشترى به سلعة من السلع فنقد الثمن رب السلعة ، فأراد قبض السلعة فجحده رب السلعة أن يكون قبض الثمن منه ، أيكون عليه شيء أم لا ؟ قال : لا أقوم على حفظ قول في هذا ، وأراه ضامنا ; لأنه أتلف مال رب المال حين لم يشهد على البائع حين دفع إليه الثمن قلت : فإن مالك قال : [ ص: 658 ] لا أقوم على حفظ قول وكلت وكيلا ودفعت إليه دنانير يشتري لي بها عبدا بعينه أو بغير عينه ، فاشترى لي عبدا ، فدفع إليه الثمن فجحده البائع وقال : لم آخذ الثمن ، أيكون على الوكيل شيء أم لا ؟ في هذا أيضا ، مالك وأراه ضامنا ; لأنه أتلف مال رب المال حين لم يشهد قلت : فإن علم رب المال أنه قد دفع إليه الثمن بإقرار البائع عنده أو بغير ذلك ، ثم جحد البائع أن يكون قبض شيئا ، يطيب لرب المال أن يغرم الوكيل أو المقارض الثمن بما أتلف عليه ماله ؟ وهل يقضي له بذلك وإن كان يعلم ذلك ؟ .
قال : نعم ، يقضي له بأن يغرمه الثمن ويطيب له ; لأنه هو الذي أتلف عليه ماله حين لم يشهد ، إلا أن يدفع ذلك الوكيل بحضرة رب المال ، فلا يكون عليه ضمان . قال : وقال في رجل دفع إلى رجل مالا ليدفعه إلى فلان ، فقال المأمور قد دفعت المال إلى فلان الذي أمرتني أن أدفعه إليه ، وجحد الرجل فقال : ما دفع إلي شيئا ، قال مالك : المأمور ضامن إلا أن يأتي بالبينة أنه قد دفع إليه المال ; لأنه أتلف على رب المال ماله حين دفعه إليه بغير بينة ، فهذا يدلك على مسألتك في الوكالة والقراض قال : وسألت مالك عن مالكا قال : وذلك أن بعض المدنيين قالوا : لا يغرم رب المال ; لأنه قد دفعه إليه فضاع ، وإنما هو بمنزلة ما لو اقتضى فقال رجل أمر رجلا أن يشتري له سلعة فاشتراها ، ثم دفع رب المال ثمنها إلى المأمور بعد ما اشترى المأمور السلعة ، ودفعها إلى الآمر فدفع إليه المال ليدفعه إلى البائع ، ثم تلف قبل أن يوصله المأمور إلى البائع ، على أن على الآمر الذي اشترى له أن يغرم المال ثانية ؟ : يغرم الآمر ولا يغرم المأمور ; لأنه رسول ، وهو مؤتمن مالك