في إقرار المريض في مرضه الوديعة والقراض قلت : أرأيت إن قال : كل شيء من هذا أقر به بعينه ، فلا أبالي كان إقراره قبل الدين أو بعد الدين ، أصحابه أولى به ; لأنه لا يتهم في هذا . أقر بدين في مرضه ، ثم أقر بوديعة أو بمال قراض بعينه بعد ما أقر بالدين ؟
وكل شيء من هذا أقر به بغير عينه ، فهو والدين سواء ، وهذا رأيي ; لأن قال : إذا أقر بوديعة بعينها ، أو بمال قراض في مرضه وعليه دين في صحته ببينة ، إن إقراره جائز بما أقر به ، ويأخذ أهل الوديعة وديعتهم وأهل القراض قراضهم مالكا سحنون عن عن ابن وهب الليث بن سعد ويحيى بن أيوب عن ، أنه قال في رجل كان قبله مال قراض وعليه دين ، فأخذه غرماؤه ، فقال يحيى : صاحب القراض إن عرف ماله فهو أولى به . قال يحيى بن سعيد يحيى بن أيوب : قال : وإن لم يعرف ماله بعينه فتقوم عليه البينة فهو أسوة الغرماء . يحيى بن سعيد