الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وفي جواز بيع من أسلم ) من رقيق الكافر عنده ( بخيار ) أما إن اشتراه مسلما فلا يجوز بيعه بالخيار بلا تردد وعدم الجواز بخيار ( تردد ) واستظهر الجواز للاستقصاء في الثمن ; لأنه وإن حدث إسلامه عنده فلا يمنع من حقه من الاستقصاء فيه .

التالي السابق


( قوله : وفي جواز إلخ ) يريد أن الكافر إذا أسلم عبده وقلنا : إنه يجبر على بيعه فهل يجوز للإمام أن يبيعه على خيار لمالكه أو للمشتري لما فيه من طلب الاستقصاء للكافر في الثمن وفي العدول عنه تضييق على الكافر ولا يدفع ضرر العبد لضرر السيد الكافر أو لا يجوز لبقاء المسلم في ملك الكافر زمن الخيار ؟ طريقتان فقوله : تردد أي طريقتان لبعض المتأخرين ، الأولى لعياض والثانية لابن رشد كما في أبي الحسن وعلى الثاني إذا بيع بخيار فالظاهر فسخ البيع وعلى الأول فهل أمد الخيار جمعة هنا كغيره أو ثلاثة أيام طريقتان ( قوله : فلا يجوز إلخ ) أي بل يجب بيعه بتا




الخدمات العلمية