الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( لا ) يباع ( بطن ثان ) مما يطرح بطنين فأكثر قبل بدو صلاحه ( بأول ) أي ببدو صلاح بطن أول فمن باع بطنا ببدو صلاحه [ ص: 178 ] ثم بعد انتهائه أراد أن يبيع البطن الثاني بعد وجوده وقبل بدو صلاحه ببدو صلاح الأول فإن ذلك لا يكفي ( وهو ) أي بدو الصلاح ( الزهو ) في البلح باحمراره أو اصفراره وما في حكمهما كالبلح الخضراوي ( وظهور الحلاوة ) في غيره من الثمار كالعنب ( والتهيؤ للنضج ) بأن يميل إن انقطع إلى صلاح كالموز لأن من شأنه أن لا يطيب حتى يدفن في نحو التبن ( و ) هو ( في ذي النور ) بفتح النون أي صاحب الورق كالورد والياسمين ( بانفتاحه ) أي انفتاح أكمامه فيظهر ورقه ( و ) في ( البقول بإطعامها ) بأن ينتفع بها في الحال وذلك باستقلال ورقه وتمامه بحيث لم يكن في قلعه فساد ( وهل هو ) أي بدو الصلاح ( في البطيخ ) الأصفر كالعبدلي والخربز والقاوون والضميري ( الاصفرار ) بالفعل ( أو التهيؤ للتبطيخ ) بأن يقرب من الاصفرار ( قولان ) ولم يذكر بدو صلاح البطيخ الأخضر ولعله تلون لبه بالحمرة أو غيرها

التالي السابق


( قوله لا بطن ثان إلخ ) حاصله أن الشجر إذا كان يطعم في السنة بطنين متميزين فلا يجوز أن يباع البطن الثاني بعد وجوده وقبل صلاحه ببدو صلاح [ ص: 178 ] البطن الأول وهذا هو المشهور وحكى ابن رشد قولا بالجواز بناء على أن البطن الثاني يتبع الأول في الصلاح وفي المواق سمع ابن القاسم الشجرة تطعم بطنين في السنة بطنا بعد بطن فلا يباع البطن الثاني مع الأول بل كل بطن وحده ابن رشد ظاهر قوله لا يجوز أن تباع إلى آخره وإن كان لا ينقطع الأول حتى يبدو طيب الثاني ا هـ ( قوله ثم بعد انتهائه ) أي فراغه ولا مفهوم لهذا بل ولو كانت البطن الأولى لا تفرغ إلا بعد طيب الثانية فلا يجوز أن تباع البطن الثانية ببدو صلاح البطن الأول كما مر عن ابن رشد والفرض أن البطون متميزة بعضها عن بعض كالنبق والجميز فإن كلا منهما يطرح في السنة مرتين مرة في الشتاء ومرة في الصيف فكل بطن متميزة عن الأخرى وأما ما لا تتميز بطونه فإنه يجوز أن يباع ببدو صلاح البطن الأولى لأن طيب الثانية يلحق طيب الأولى عادة وهو المراد بقول المصنف فيما يأتي وللمشتري بطون كياسمين وحينئذ فلا منافاة بين ما هنا وما يأتي وكما أنه لا يجوز أن يباع البطن الثانية المتميزة ببدو صلاح البطن الأولى لا يجوز لمن اشترى الأولى اشتراط دخول البطن الثانية ولا يعارض هذا ما مر من جواز اشتراط خلفة القصيل لأن خلفة القصيل إنما تخلفت مما بقي من القصيل بخلاف البطن الثانية ( قوله الزهو ) بفتح الزاي وسكون الهاء وبضمهما وتشديد الواو ( قوله وما في حكمهما ) أي وما في حكم الاحمرار والاصفرار وقوله كالبلح الخضراوي أي كظهور الحلاوة في البلح الخضراوي فهو دائما أخضر لا يحمر ولا يصفر فزهوه بظهور الحلاوة فيه ( قوله نحو التبن ) بالمثناة الفوقية ثم باء موحدة ونحوه كالنخالة ( قوله وفي ذي النور ) متعلق بمبتدأ محذوف وقوله بانفتاحه متعلق الخبر أي وبدو الصلاح في ذي النور كائن بانفتاحه ( قوله والخربز ) بخاء معجمة فراء مهملة فباء موحدة فزاي معجمة المهناوي ( قوله ولم يذكر بدو صلاح البطيخ إلخ ) أي وكذا لم يذكر بدو الصلاح في قصب السكر ولا في الحب ولا في المرعى وحاصل ما في ذلك أن بدو الصلاح في قصب السكر بطيبه بحيث لم يكن في قلعه فساد والبر والفول والجلبان والحمص وغيرها من الحبوب بدو صلاحها باليبس وكذلك الجوز واللوز والبندق والفستق وأما القرظ والبرسيم فبدو صلاحه أن يرعى دون فساد وبدو الصلاح في القثاء والفقوس والخيار أن ينعقد ويوجد له طعم وكذلك القرع والباذنجان ا هـ شيخنا عدوي




الخدمات العلمية