الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو ) ( رد بعيب ) على بائعه فلا عهدة للبائع على الراد ; لأنه حل للبيع لا ابتداء بيع ومثله الإقالة ( أو ورث ) أي إذا خص بعض الورثة رقيق من التركة فلا عهدة له على بقية الورثة [ ص: 144 ] وكذا ما بيع في الميراث ( أو وهب ) للثواب وأولى غيره ; لأنها معروف ( أو اشتراها زوجها ) فلا عهدة له على بائعها للمودة السابقة بينهما بخلاف العكس ; لأن المباعدة حصلت بفسخ النكاح ( أو موصى ببيعه من زيد ، أو ممن أحب ) الرقيق البيع له فأحب شخصا فلا عهدة إذا علم المشتري حال البيع بالوصية فيهما ، وإلا فكيف يضر لتنفيذ غرض الميت ( أو ) موصى ( بشرائه للعتق ) حيث عين بأن يقول اشتروا سعيدا عبد زيد وأعتقوه عني ( أو مكاتب به ) أي وقعت الكتابة عليه ابتداء بأن قال لعبده كاتبتك على عبدك فلان فهو غير قوله ، أو مقاطع به مكاتب ( أو المبيع فاسدا ) إذا فسخ البيع ورد الرقيق لبائعه فلا عهدة فيه ; لأنه نقض للبيع من أصله ( وسقطتا ) أي العهدتان ( بكعتق ) ناجز وكتابة وإيلاد وتدبير ( فيهما ) أي في زمنهما فلا قيام له بعد ذلك بما حدث من عيب والأرجح أن له الرجوع بقيمته . .

التالي السابق


( قوله ; لأنه حل للبيع ) أي ; لأن الرد بالعيب حل للبيع الأول ( قوله ومثله الإقالة ) أي عند سحنون في أحد قوليه وهذا القول اقتصر عليه ابن رشد في النقل عنه ونصه : واختلف في العهدة في العبد المقال منه فقال ابن حبيب وأصبغ فيه العهدة وقال سحنون لا عهدة فيه وهذا عندي إذا انتقد ، وأما إذا لم ينتقد فلا عهدة في ذلك قولا واحدا ; لأنه كالعبد المأخوذ عن دين ا هـ . من نوازل سحنون وقال ابن عرفة عن ابن زرقون وحكى فضل عن سحنون كمقول أصبغ في الإقالة خلاف قول ابن رشد عنه ا هـ فثبت أن له [ ص: 144 ] القولين ا هـ . بن ( قوله ، وكذا ما بيع في الميراث ) وظاهره سواء علم المشتري أنه إرث أم لا ولا يخالف هذا ما مر من أن بيع الوارث بيع براءة إن بين أنه إرث ; لأن ذاك بالنسبة للعيب القديم وهذا بالنسبة لما يحدث ا هـ . خش ( قوله ; لأنها معروف ) أي بقسميها ولعدم المشاحة فيها والعهدة تقتضي المشاحة ( قوله للمودة السابقة بينهما ) أي فإنها تقتضي عدم ردها بما يحدث فيها في ثلاث ، أو سنة وله ردها بقديم كما في عبق ( قوله لحصول المباعدة بينهما بفسخ النكاح ) ; لأنه بمجرد شرائها له انفسخ النكاح وصار لا يطؤها بخلاف ما إذا اشتراها فإنه ، وإن انفسخ النكاح إلا أنه يطؤها بالملك فلم تحصل المباعدة بينهما بشرائه لها بخلاف شرائها له ( قوله فلا عهدة ) أي لأجل تنفيذ غرض الميت ( قوله إذا علم إلخ ) أي ; لأنه حينئذ داخل على تنفيذ غرض الموصي ( قوله حيث عين ) أي ، وأما إن لم يعين فالعهدة ; لأنه إذا رد بحادث في زمن العهدة يشتري غيره فلم يفت غرض الميت ( قوله ; لأنه نقض للبيع من أصله ) أي لا أنه بيع مؤتنف حتى يكون على المشتري العهدة للبائع ( قوله والأرجح أن له ) أي للمشتري وقوله الرجوع أي على البائع وقوله بقيمته أي بأرش ذلك العيب الحادث في زمن العهدة بعد صدور العتق وما معه ويمنع من رده ومقابل الأرجح قولان : لا رجوع للمشتري على البائع بأرش العيب الحادث بعد العتق وقبل انقضاء مدة العهدة ، وقيل ينقض العتق ويرد بذلك الحادث ، والأقوال الثلاثة لابن القاسم والمعتمد منها ما ذكره الشارح لموافقة سحنون لابن القاسم على ذلك القول ، وقد اشتهر على ألسنة الشيوخ أنه متى وجد قول لابن القاسم وسحنون فلا يعدل عنه لخلافه . .




الخدمات العلمية