الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن انقضت مدة البناء ، والغرس ) المشترطة ، أو المعتادة ( فكالغاصب ) لأرض بنى بها ، أو غرس فالخيار للمعير بين أمره بهدمه وقلع شجره وتسوية الأرض كما كانت وبين دفع قيمته منقوضا بعد إسقاط أجرة من يهدمه ويسوي الأرض إذا كان المستعير لا يتولى ذلك بنفسه ، أو خدمه ، وإلا لم يعتبر إسقاط ما ذكر ويدفع له قيمته منقوضا بتمامها .

التالي السابق


( قوله فكالغاصب ) أي فالمستعير كالغاصب بخلاف من استأجر أرضا من شخص مدة طويلة كتسعين سنة على مذهب من يرى ذلك ليغرس ، أو يبني فيها وفعل ، ثم مضت تلك المدة ، وأراد المؤجر إخراج المستأجر ويدفع له قيمة بنائه ، أو غرسه منقوصا فإنه لا يجاب لذلك ويجب عليه بقاء البناء ، والغرس في أرضه وله كراء المثل في المستقبل وسواء كانت تلك الأرض المؤجرة ملكا ، أو وقفا على جهة ونص على ذلك في التوضيح ونقله عنه شيخنا العدوي في حاشية خش ، وأقره ( قوله وبين دفع قيمته منقوضا ) فإن لم يكن له قيمة منقوضا خير بين أن يأمره بقلعه [ ص: 440 ] وبين أن يأخذه مجانا ، وإذا أخذه مجانا فلا يرجع على المستعير بقيمة القلع ، والهدم وتسوية الأرض فيما يظهر بخلاف الغاصب ا هـ .

عبق .




الخدمات العلمية