الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما قدم أن الغاصب إذا أتلف مقوما لزمته قيمته يوم الغصب أشار هنا إلى أنه ليس على إطلاقه ، بل ذاك فيما إذا لم يعط رب المغصوب فيما غصب منه عطاء متحدا من متعدد كعشرة من إنسان ، وأما إن أعطي فيه من متعدد عطاء واحدا ففيه خلاف بقوله ( وهل ) يلزم الغاصب المتلف لمقوم الثمن المعطى فيه دون القيمة ( إن أعطاه فيه ) أي في المغصوب المقوم إنسان ( متعدد عطاء ) واحدا كعشرة من كل منهما ، أو منهم ( فبه ) أي فيلزمه به ( أو بالأكثر منه ومن القيمة ) فأيهما أكثر يلزمه ( تردد ) الأول لمالك وابن القاسم ، والثاني لعيسى ورجح كل فالتردد ليس على طريقته فلو تعدد العطاء بقليل وكثير فالقيمة على مقتضى ظاهر المصنف ، وهو الذي ينبغي ، والخلاف المذكور جار أيضا فيما إذا أتلف مقوم وقف على ثمن من متعدد ، وإن لم يكن مغصوبا .

التالي السابق


( قوله ولما قدم إلخ ) أي في قوله ، وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي فقيمته يوم غصبه ( قوله فيما إذا لم يعط رب المغصوب فيما غصب منه عطاء متحدا من متعدد ) هذا صادق بأربع صور إذا لم يعط فيه شيء أصلا ، أو أعطي فيه عطاء متحد من واحد ، أو عطاء مختلف من متعدد ، أو من واحد ( قوله ، وهل إلخ ) حاصله أن المقوم المغصوب الذي أتلفه الغاصب إذا كان أعطي فيه ثمن واحد من متعدد كأن أعطى فيه زيد عشرة وكذلك أعطى فيه عمرو عشرة فهل اللازم لذلك الغاصب تلك العشرة فقط ، أو اللازم له الأكثر من تلك العشرة ، والقيمة ؟ قولان ( قوله المتلف لمقوم إلخ ) أي .

وأما لو كان المغصوب المقوم الذي أعطي فيه عطاء واحد من متعدد لم يتلف عند الغاصب ، وإنما فات عنده بغير التلف فإنما يلزم الغاصب قيمته اتفاقا كما هو مستفاد من جعلهم الخلاف المذكور في المصنف فيما أتلف انظر عبق ( قوله ليس على طريقته ) أي ; لأن طريقته أن يشير بالتردد لتردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين ، أو لعدم نص المتقدمين ، وهنا وجد نص للمتقدمين كمالك وابن القاسم وعيسى ولم يختلف المتأخرون في النقل عنهم .

وأجيب بأن المصنف أشار بالتردد للخلاف الواقع بين ابن رشد وغيره في كون قول عيسى مقابلا لقول الإمامين ضعيفا ، أو هو مقيد لقولهما ، وتوضيحه أن الإمام قال في العتبية إذا أعطي في المقوم المغصوب عطاء متحد من متعدد ، وأتلفه الغاصب ضمن العطاء ولا ينظر للقيمة ، وقال عيسى يضمن الأكثر من العطاء ، والقيمة قال ابن رشد قول مالك ولا ينظر للقيمة معناه إلا أن تكون القيمة أكثر من العطاء فتكون له القيمة وحينئذ فقول عيسى مفسر لقول مالك في العتبية وقال غير ابن رشد إن قول مالك باق على إطلاقه كما هو ظاهره وحينئذ فقول عيسى مقابل فظهر لك أن التردد بين ابن رشد وغيره في فهم كلام مالك في العتبية وكلام المصنف لا يؤدي هذا المعنى فلو قال وعن مالك إن أعطاه فيه متعدد عطاء فبه ، وهل على ظاهره ، أو بالأكثر منه ومن القيمة ؟ تردد كان واضحا ، ولما كان الخلاف في فهم كلام العتبية لا المدونة لم يعبر بتأويلان ، فإن قلت هذا الكلام [ ص: 451 ] وإن صحح عدم التعبير بالتأويلين لا يصحح تعبيره بالتردد إذ لا يوافق اصطلاحه قلت يتكلف بجعله موافقا لاصطلاحه بجعل أن من فهم فهما كأنه ناقل له عن صاحب الكلام المفهوم فهو من تردد المتأخرين في النقل فتدبر .




الخدمات العلمية