الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولما أنهى الكلام على موجبات الضمان فيما ليس فيه حق توفية شرع في بيان ضمان ما فيه حق توفية وما ينتهي به ضمانه فقال ( وضمن بائع ) مبيعا ( مكيلا ) وغاية ضمانه ( لقبضه ) مبتاعه ( بكيل ) متعلق بمكيلا والباء ظرفية أي ضمن البائع المكيل في حال كيله إلى قبضه وقبضه تفريغه في أوعية المشتري والأظهر أن الباء سببية متعلقة بقبضه ( كموزون ومعدود ) فإنه يضمنه البائع إلى أن يقبضه المشتري بالوزن ، أو العد ( والأجرة ) للكيل ، أو الوزن ، أو العد الحاصل به التوفية ( عليه ) أي على البائع إذ لا تحصل التوفية إلا بذلك حيث لم يكن شرط ، أو عرف بخلافه كما أن أجرة الثمن إذا كان مكيلا ، أو موزونا ، أو معدودا على المشتري ; لأنه بائع له ( بخلاف الإقالة والتولية والشركة ) فلا أجرة [ ص: 145 ] على فاعلها ; لأنه فعل معروفا وإنما هي على المقال والمولى والمشرك بالفتح ( على الأرجح ) فالحاصل أن الأجرة على سائل ما ذكر لا على مسئولها ( فكالقرض ) الفاء داخلة على محذوف أي فلا أجرة عليه ; لأنها كالقرض أي مقيسة عليه بجامع المعروف فمن اقترض إردبا مثلا فأجرة كيله على المقترض وإذا رده فأجرة كيله عليه بلا نزاع ومحل التوهم الأول ( واستمر ) ضمان ما فيه حق توفية على البائع ( بمعياره ) الشرعي من مكيال ، أو ميزان حتى يقبضه المشتري ، أو وكيله منه . .

التالي السابق


( قوله على موجبات الضمان ) أي كالخيار الشرطي والحكمي والعهدة والغلط والغبن على أحد القولين فيهما ( قوله ما فيه حق توفية ) الإضافة بيانية وتوفية الشيء تأديته ( قوله لقبضه ) أي إلى أن يقبضه مشتريه فاللام بمعنى إلى ( قوله متعلق بمكيلا ) فيه أنه لا معنى لتعلقه بمكيلا كما كتب شيخنا فالأولى تعلقه بضمن وقوله في حال كيله أراد بالكيل الفعل لا الآلة ، وإلا لتكرر مع قوله واستمر بمعياره ( قوله تفريغه إلخ ) أي فإذا هلك بعد التفريغ في أوعية المشتري كان الضمان منه ، وأما إذا هلك حال تفريغه فيها فضمانه من البائع إن كان التفريغ منه ، وإن كان المشتري كان الضمان منه كما يأتي قريبا وحينئذ فالمراد بقبض المشتري له ما يشمل تسليمه له وتفريغه في أوعيته لا خصوص التفريغ في أوعيته المقتضي أنه إذا تلف في حال التفريغ يكون الضمان من البائع مطلقا وهذا يخالف ما يأتي .

( قوله متعلقة بقبضه ) أي وهي داخلة على مضاف محذوف أي لقبضه بسبب تمام كيله وتمام كيله خروجه من معياره ولك أن تجعل الباء في بكيله بمعنى بعد متعلقة بقبضه ( قوله كموزون ومعدود ) أي كما أن ضمان الموزون والمعدود من البائع حتى يقبضه المشتري بوزن ، أو عد فلو فرغه المشتري على زيته مثلا ، ثم وجدت فأرة ولم تعلم من أيهما فعلى المشتري كما في ح ( قوله والأجرة عليه ) أي على البائع ; لأن التوفية واجبة عليه ولا تحصل إلا بذلك وفي ح اختلف هل يلزم البائع القمع أيضا ; لأن التوفية تتوقف عليه ، أو يأتي المشتري بإناء واسع ا هـ . وانظر لو تولى المشتري الكيل ، أو الوزن ، أو العد بنفسه هل طلب البائع بأجرة ذلك أم لا والظاهر كما قال شيخنا أن له الأجرة إذا كان شأنه ذلك ، أو سأله البائع في ذلك ( قوله كما أن أجرة الثمن ) أي أجرة كيله ، أو وزنه ، أو عده [ ص: 145 ] قوله على فاعلها ) أي وهو البائع أعني المقيل والمولى والمشرك بالكسر ( قوله ; لأنه فعل معروفا ) أي فلا يضر بإلزامه الأجرة .

( قوله على سائل ما ذكر ) أي سائل الإقالة والتولية والشركة ، وهو المقال والمولى والمشرك بالفتح ( قوله لا مسئولها ) أي ، وهو المقيل والمولي والمشرك بالكسر ( قوله أي فلا أجرة عليه ) أي على فاعلها ( قوله بجامع المعروف ) أي وفاعل المعروف لا يغرم ( قوله فأجرة كيله على المقترض ) أي لا على المقرض ; لأنه فعل معروفا وفاعل المعروف لا يغرم ( قوله ومحل التوهم الأول ) لعله ; لأن دفع الأجرة صورة زيادة معجلة ( قوله بمعياره ) حال أي ما دام المبيع بمعياره وقوله حتى يقبضه المشتري ، أو نائبه منه أي من المعيار بأن يخرجه منه وسواء كان ذلك النائب غير البائع ، أو كان هو البائع . .




الخدمات العلمية