الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو ) ( تولاه ) أي ما ذكر من الكيل والوزن والعد ( المشتري ) نيابة عن البائع فلو سقط المكيال من يده قبل وصوله لغرارة المشتري فالضمان من البائع بخلاف ما لو كاله البائع ، أو نائبه وناوله للمبتاع فهلك في يده فمصيبته من المبتاع ; لأنه قد تم القبض بأخذه وليس نائبا عن البائع حينئذ . .

التالي السابق


( قوله ، ولو تولاه المشتري ) هذا مبالغة في قوله وضمن بائع مكيلا لقبضه كموزون ومعدود أي هذا إذا تولى البائع ما ذكر من الكيل والوزن والعد بل ولو تولاه المشتري نيابة عنه فإذا تولاه البائع وسقط المكيال فتلف ما فيه قبل قبض المشتري فضمانه من البائع وكذلك إذا تولاه المشتري نيابة عن البائع وسقط المكيال من يده فهلك ما فيه قبل وصوله لغرائزه ، أو أوانيه فمصيبته من البائع عند مالك وابن القاسم خلافا لسحنون وسواء كان المكيال له ، أو للبائع إلا أن يكون المكيال هو الذي يتصرف فيه المبتاع إلى منزله وليس له إناء حاضر غيره فضمان ما فيه من المشتري ، ولو استعاره من البائع وضمان الإناء من ربه ، والحاصل أن الصور هنا أربع : الأولى أن يتولى البائع الوزن مثلا ثم يأخذ الموزون ليفرغه في ظرف المشتري فيسقط من يده فالمصيبة من البائع اتفاقا ، الثانية مثلها ويتولى المشتري التفريغ أي يأخذه من الميزان ليفرغه في ظرفه فيسقط من يده فالمصيبة من المشتري اتفاقا حكاه ابن رشد فيهما ونازعه ابن عرفة في الأولى فقال قوله في هلاكه بيد البائع أنه منه اتفاقا خلاف محصل قول المازري واللخمي أنه من بائعه ، أو من مبتاعه ، الثالثة أن يتولى المشتري الوزن والتفريغ فيسقط من يده فقال ابن القاسم ومالك المصيبة من البائع ; لأن المشتري وكيل عن البائع ولم يقبضه لنفسه حتى يصل إلى ظرفه وقال سحنون : المصيبة من المشتري ; لأنه قابض لنفسه ولم يجر هذا الخلاف في الثانية ; لأن البائع لما تولى بنفسه الوزن دل على أن قبض المشتري منه ليفرغ قبض لنفسه ، الرابعة أن لا يحضر ظرف المشتري ويريد المشتري حمل الموزون في ظرف البائع ميزانا ، أو جلودا ، أو أزيارا فالضمان من المشتري بمجرد الفراغ من الوزن ; لأنه قابض لنفسه في ظرف البائع ويجوز له بيعه قبل بلوغه إلى داره ; لأنه قد وجد القبض حقيقة فليس فيه بيع الطعام قبل قبضه فعليك بهذا التحرير فإنه من زبدة الفقه ا هـ بن ( قوله لغرارة المشتري ) إظهار في محل الإضمار ( قوله بخلاف ما لو كاله إلخ ) هذا إشارة للصورة الثانية . .




الخدمات العلمية