الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما دخل في قوله : الصلح على غير المدعى به بيع صلح أحد الورثة بما يخصه من الميراث صور ذلك بمسألة المدونة على سبيل المثال فقال ( و ) جاز صلح لبعض الورثة ( عن إرث زوجة ) مثلا ( من ) تركة اشتملت على ( عرض وورق وذهب ) حاضر ( بذهب ) كائن ( من التركة ) أو بورق منها ( قدر مورثها ) بوزن مجلس ( منه ) أي من الذهب كصلحها بعشرة دنانير والذهب ثمانون عند الفرع الوارث أو أربعون عند عدمه والذهب حاضر فإن صولحت بعشرة من عين التركة وحضر من الثمانين أربعون لم يجز ( فأقل ) كصلحها بخمسة من ثمانين حاضرة حضر ما عداها أو غاب كان حظها من الدراهم صرف دينار أو أكثر وقيمة حظها من العرض كذلك ; لأنها أخذت حظها من الدنانير أو بعضه وتركت الباقي هبة للورثة فإن حازوها قبل موتها صحت الهبة وإلا بطلت وكان لورثتها الكلام ( أو أكثر ) من إرثها من الذهب كصلحها بأحد عشر من الثمانين الحاضرة فيجوز ( إن ) حضر جميع المتروك من عرض ونقد و ( قلت الدراهم ) التي تخصها من التركة بحيث يجتمع البيع والصرف في دينار فإذا كان حظها من الدنانير عشرة وصالحت على أحد عشر دينارا جاز ولو كثرت الدراهم أو العروض ; لأن العشرة التي أخذتها في نظير عشرة والدينار الآخر في مقابلة الدراهم والعرض فقد اجتمع الصرف والبيع في دينار فإن زاد ما أخذته من الدنانير الزائدة على ما يخصها على دينار فإن قلت الدراهم التي تخصها بأن لم تبلغ صرف دينار [ ص: 316 ] أو قلت قيمة العرض بأن لم تبلغ دينارا جاز وأولى إذا قلا معا فإن كثرا معا منع ; لأنه يؤدي إلى اجتماع بيع وصرف في أكثر من دينار وأما صلحها بالعرض فيجوز مطلقا كان قدر مورثها منه أو أقل أو أكثر ( لا ) إن صالحها بشيء ( من غيرها ) أي التركة فيمنع ( مطلقا ) كان المصالح به ذهبا أو فضة أو عرضا كانت التركة أو شيء منها حاضرة أو غائبة ( إلا بعرض ) من غيرها فتجوز بشروط ذكرها بقوله ( إن عرفا ) أي الوارث والزوجة ( جميعها ) أي التركة ليكون الصلح على معلوم ( وحضر ) جميع التركة حقيقة في العين وحكما في العرض بأن كانت قريبة الغيبة بحيث يجوز النقد فيه بشرط فهو في حكم الحاضر وعلة الشرط الثاني السلامة من النقد بشرط في الغائب ( وأقر المدين ) بما عليه ( وحضر ) وقت الصلح وكان ممن تأخذه الأحكام إن كان في التركة دين ولا بد من جميع شروط بيع الدين كما يفيده قوله وإن كان دين فكبيعه ( و ) جاز صلح الزوجة مثلا ( عن دراهم ) أو ذهب ( وعرض تركا بذهب ) من عند الوارث ( كبيع وصرف ) أي كجواز بيع وصرف فإن كان حظها من الدراهم قليلا أقل من صرف دينار جاز إن لم يكن في التركة دين وإن كان حظها منها صرف دينار فأكثر منع ( وإن كان فيها ) أي في التركة ( دين ) للميت على غريم له ( فكبيعه ) أي الدين يجوز [ ص: 317 ] حيث يجوز ويمتنع فيمتنع صلحها بدنانير أو دراهم من عند الغاصب نقدا إن كان الدين دنانير أو دراهم فإن كان الدين حيوانا أو عرضا من بيع أو قرض أو كان طعاما من قرض فصالحها الولد من ذلك على دنانير أو دراهم عجلها لها من عنده جاز إذا كان الغرماء حضورا مقرين وهم ممن تأخذهم الأحكام وهذا يجري في جميع صور المصالحة من غيرها

التالي السابق


. ( قوله صلح أحد الورثة ) أي إذا صولح بشيء من غير التركة وأما إذا صولح بشيء من التركة فهو داخل في قوله وعلى بعضه هبة وحينئذ فقوله على غير المدعى به بيع ، في الكلام حذف أي إلخ .

( قوله : بما يخصه ) أي عما يخصه .

( قوله : وعن إرث زوجة ) حاصله أن الميت إذا ترك دنانير ودراهم وعروضا وعقارا فإنه يجوز لابن الميت مثلا أن يصالح الزوجة أو غيرها من الورثة على ما يخصها من التركة فإن أخذت ذهبا من التركة قدر مورثها من ذهب التركة فأقل أو أخذت دراهم من التركة قدر مورثها من دراهم التركة فأقل كان ذلك جائزا إن كان المصالح عنه حاضرا كما لو صالحها الولد بعشرة دنانير فأقل والذهب ثمانون لأنها أخذت بعض حقها من التركة وتركت الباقي ( قوله والذهب حاضر ) أي والحال أن الذهب المتروك المصالح عنه حاضر فلا بد من حضوره كله وكذا إن كان المصالح منه الورق فلا بد من حضوره كله سواء كان غير المصالح منه حاضرا أيضا أو غائبا وهذا إذا صولحت بقدر ما يخصها من الذهب أو الورق أو بأقل مما يخصها وأما إذا صولحت بأكثر مما يخصها من ذلك فلا بد من حضور جميع المتروك من ذهب وورق وعرض ا هـ وإنما شرطوا في النوع الذي أخذت منه أن يكون حاضرا لأنه لو كان بعضه غائبا لزم النقد بشرط في الغائب نعم إن أخذت حصتها من الحاضر فقط جاز لإسقاط الغائب ا هـ بن .

( قوله : لم يجز ) أي وإنما يجوز مصالحتها بقدر ما يخصها من الذهب الحاضر حيث صولحت بذهب .

( قوله : كذلك ) أي صرف دينار أو أكثر .

( قوله : فإن حازوها إلخ ) وذلك لأن الهبة هنا لشيء موجود في الخارج بخلاف ما في الذمة فهبته إبراء لا يحتاج لحيازة كما مر .

( قوله : ولو كثرت الدراهم ) أي هذا إذا قلت الدراهم التي تخصها من التركة بل ولو كثرت .

( قوله : فقد اجتمع الصرف والبيع في دينار ) [ ص: 316 ] من هذا يعلم أنه ليس المراد بقلة الدراهم في كلام المصنف أن يكون حظها منها قليلا كما حل به الشارح أولا بل المراد أن يأخذ في مقابلتها مع العرض دينارا بحيث يجتمع البيع والصرف فيه .

( قوله : وأولى إذا قلا معا إلخ ) فتحصل من كلامه أن الصور الجائزة أربع أن تقل الدراهم التي تنوبها عن صرف الدينار أو يقل قيمة العرض الذي ينوبها عن صرف دينار أو يقلا معا عن صرف دينار أو تأخذ عن الدراهم والعرض دينارا فقط وإن كثر .

( قوله لا من غيرها مطلقا ) يعني إذا وقعت المصالحة على شيء يعطيها إياه من غير التركة ذهب أو فضة أو عروض فإن كان بدنانير أو دراهم لم يجز مطلقا لما فيه من التفاضل بين العينين العين المدفوعة صلحا والعين المصالح عنها لأنها باعت حظها من النقدين والعرض بأحد النقدين ففيه بيع ذهب وفضة وعرض بذهب أو بفضة والقاعدة أن العرض إذا كان مصاحبا للعين فإنه يعطى حكم العين وإن كان بعرض جاز بشروط .

( قوله : إن عرفا جميعها ) ، هذا الشرط وما بعده معتبران أيضا في قوله أو أكثر بخلاف الصلح بعين قدر مورثها فأقل أو بعرض من التركة فإنه لا يشترط معرفتها ولا حضورها .

( قوله : ليكون الصلح على معلوم ) لأنها بائعة لنصيبها من ذلك .

( قوله : وحكما في العرض ) الأولى ولو حكما في العرض وقوله بأن كان قريب الغيبة أي كيومين .

( قوله وعلة الشرط الثاني إلخ ) أي إنما اشترط حضور التركة لأجل السلامة من النقد في الغالب بشرط وفيه أنه لا شرط هنا فكأن الشارح جعل عقد الصلح على التعجيل شرطا في المعنى فتأمل .

( قوله : وأقر المدين بما عليه وحضر ) زاد بعضهم ولا بد أن يكون العرض الذي أعطاه المصالح مخالفا للعرض الذي على الغريم وإلا لم يجز لأنه حينئذ يكون سلفا بمنفعة لأن الغالب أنها لا تأخذ إلا أقل من حقها ا هـ بن .

( قوله : وعن دراهم إلخ ) يعني أن التركة إذا لم يكن فيها إلا دراهم وعرض فصولحت الزوجة عما يخصها بذهب أو لم يكن فيها إلا ذهب وعرض فصولحت عما يخصها بدراهم من غير التركة فهو جائز كجواز اجتماع البيع والصرف فقوله بذهب أي إذا كان المتروك عن الميت دراهم وعرضا أو بدراهم إن كان المتروك ذهبا وعرضا .

( قوله فإن كان حظها من الدراهم قليلا ) هذا إذا كان في التركة دراهم وأما إذا كان فيها دنانير فيقال له إن كان حظها من الدنانير أقل من دينار .

( قوله : منع ) أي إن كانت قيمة العرض أكثر من دينار وإلا جاز .

والحاصل أنه إذا قلت الدراهم التي تخصها أو قيمة العرض الذي يخصها بأن نقصت أو نقصت قيمة العرض عن دينار جاز الصلح لأنه بيع وصرف اجتمعا في دينار .

( قوله : وإن كان فيها دين فكبيعه ) لا يغني عن هذا قوله فيما مر وأقر المدين وحضر وذلك لاختلاف الموضوع فيهما لأن قوله فإن كان فيها دين موضوعه أن التركة عروض ودراهم فصالح بدنانير من عنده وأما قوله سابقا وأقر المدين وحضر فموضوعه أن التركة دراهم ودنانير وعروض والصلح فيها بعرض من عنده .

( قوله : فكبيعه ) أي فالصلح حينئذ مماثل لبيع الدين في الجواز وعدمه [ ص: 317 ] وقوله يجوز أي الصلح وقوله حيث يجوز أي بيع الدين وذلك حيث لم يكن الدين عينا ولا طعاما من بيع بأن كان حيوانا أو عرضا أو طعاما من قرض وكان المدين حاضرا مقرا تأخذه الأحكام وقوله ويمتنع أي الصلح حيث يمتنع بيع الدين بأن كان الدين عينا أو طعاما من بيع أو لم يحضر المدين أو حضر ولم يقر أو لم تأخذه الأحكام .

( قوله : فيمتنع ) أي لما فيه من التفاضل بين العينين تقديرا والصرف المؤخر .

( قوله : إن كان الدين ) أي الذي هو من جملة التركة دراهم أو دنانير حالة أو مؤجلة .

( قوله : فإن كان الدين حيوانا إلخ ) ظاهره أن الموضوع أن التركة دراهم وعروض والدين حيوان أو عرض فيجوز الصلح في هذه الحالة بدراهم أو دنانير حالة وفيه أنه يمتنع الصلح حينئذ لما فيه من التفاضل بين العينين فيتعين أن يحمل كلام الشارح على أن الدين حيوان أو عرض والتركة كلها عروض فيجوز الصلح حينئذ بدراهم أو دنانير وإن كان هذا خلاف السياق .

( قوله : أو كان طعاما من قرض ) أي لا من بيع فيمنع لما فيه من بيع طعام المعاوضة قبل قبضه .

( قوله : وهذا يجري إلخ ) المشار إليه مراعاة بيع الدين أي أن ما ذكره المصنف من مراعاة بيع الدين جوازا ومنعا يجري في جميع صور المصالحة من غير التركة .

( قوله : من غيرها ) أي من غير التركة




الخدمات العلمية