الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وشبه في قوله " وأخذ بعضه وحاص بالفائت " قوله ( كبيع أم ) عاقلة أو غيرها ( ولدت ) عند المفلس الذي كان اشتراها حاملا أو قبل الحمل بدين فولدت عنده ، ثم باعها قبل تفليسه وأبقى ولدها ، ثم فلس فوجد بائعها الولد ، فإن شاء أخذه بما ينوبه من الثمن وحاصص بما ينوب الأم وإن شاء تركه وحاصص بجميع الثمن وتعتبر قيمة الولد على هيئته الآن موجودة يوم البيع وقيمة الأم يوم البيع لا يوم الحكم فيقال ما قيمة الأم يوم بيعها للمفلس ؟ فإذا قيل عشرة قيل وما قيمة الولد يوم البيع على هيئته الحاضرة الآن ؟ فإذا قيل خمسة حاصص الغرماء بثلثي الثمن قل أو أكثر ، ووجه المحاصة فيما إذا اشتراها غير حامل أن الأخذ نقض للبيع ، وأما لو اشتراها المفلس مع ولدها الموجود معها حين الشراء لكان من أفراد ما قبلها أي ما تعدد فيه المبيع ( وإن مات أحدهما ) أي الأم أو الولد بغير جناية ( أو باع الولد ) وأبقى الأم [ ص: 287 ] وأولى إن وهبه أو أعتقه ( فلا حصة ) للميت منهما ، ولا للولد المبيع بل إما أخذ الباقي بجميع الثمن أو تركه والمحاصصة بجميعه فلو مات أحدهما بجناية فكالبيع في تفصيله إن أخذ له عقلا وإلا فكالموت أي فليس له أخذ الموجود إلا بجميع الثمن .

التالي السابق


( قوله يوم البيع ) ظرف لقوله قيمة الولد أي تعتبر قيمة الولد يوم بيع أمه أو لا على أنه على هذه الحالة التي هو عليها الآن ( قوله فإذا قيل خمسة ) أي فجملة قيمة الولد وأمه خمسة عشر ونسبة الخمسة قيمة الولد للمجموع ثلث فإذا أخذ الولد الباقي بلا بيع حاصص الغرماء بثلثي الثمن وذلك لأن لكل واحد من الثمن بنسبة قيمته إلى مجموع الخمسة عشر ( قوله ووجه المحاصة إلخ ) أي ووجه أخذ الولد بما ينوبه من الثمن والمحاصة بما ينوب الأم من الثمن فيما إذا اشتراها غير حامل ولم نقل إن الولد حينئذ غلة ليس له أخذه ويحاصص بجميع ثمن الأم ( قوله نقض للبيع ) أي فكأنها ولدته في ملك البائع ( قوله من أفراد ما قبلها ) أي وهو قول المصنف وأخذ بعضه وحاص بالفائت لتعدد المعقود عليه فلا فرق بين موت أحدهما وبيعه ( قوله وإن مات . . . إلخ ) أي أنه إذا باع أمة مثلا فولدت عند المشتري ، ثم مات أحدهما عنده أو باع الولد وأبقى الأم ، ثم فلس ذلك المشتري فالبائع مخير بين أن يترك الباقي [ ص: 287 ] ويحاصص بجميع الثمن أو يأخذ الباقي بجميع الثمن ولا حصة للميت في الأولى باتفاق ولا للولد المبيع في الثانية على المشهور والفرق بين بيع الأم وبيع الولد حيث قالوا إذا بيعت الأم وأخذ الولد حاصص بالأم الفائتة ، وإذا بيع الولد وأخذ الأم فلا يحاصص بالولد الفائت أن الأم هي المقصودة بالشراء بعينها فلذا إذا باعها وأخذ الولد حاصص بما بقي من ثمنها ، وأما الولد فهو كالغلة فلذا إذا باعه وأخذت الأم فلا يحاصص بقيمته فلو وجدهما معا أخذهما البائع ; لأن الولد ليس بغلة حقيقة فلا يستحقه المشتري المفلس ( قوله وأولى إلخ ) أي لأنه لم يأخذ فيه عوضا ( قوله فكالبيع في تفصيله ) أي المشار له بقول المصنف كبيع أم ولد وإن باع الولد إلخ ، وحاصله أنه إن كان المجني عليه المأخوذ له عقلا الأم إن أخذ ولدها حاصص بما بقي من ثمنها وإن كان المجني عليه المأخوذ له عقلا الولد إن أخذت أمه فلا محاصة بقيمته ( قوله وإلا فكالموت ) أي المشار له بقول المصنف وإن مات أحدهما إلخ .




الخدمات العلمية