الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) لمن وجد سلعته باقية عند المفلس وكان قد قبض قبل التفليس بعض ثمنها ولو أكثره ( رد بعض ثمن قبض وأخذها ) وله تركها والمحاصة بباقي الثمن ( و ) لمن باع سلعتين فأكثر أو مثليا وقبض بعض الثمن أولا ففلس المشتري فوجد بعض المبيع والباقي فات ( أخذ بعضه ) الموجود ويرد ما يخصه مما قبض إن كان قبض شيئا ( وحاص بالفائت ) أي بما ينوبه من الثمن مفضوضا على القيم وإن شاء ترك ما وجد وحاص بجميع الثمن أو بباقيه إن كان قبض شيئا ويقوم يوم الأخذ كما لو باع عبدين بعشرين واقتضى من ثمنهما عشرة وباع المشتري أحدهما ، ثم فلس فأراد البائع أخذ العبد الباقي فليس له أخذه حتى يرد من العشرة التي قبضها خمسة ; لأن العشرة المقبوضة مفوضة عليهما وهذا إذا كانت قيمتهما متساوية وإلا فض العشرة المقتضاة على حسب قيمتهما ورد حصة الباقي .

التالي السابق


( قوله رد بعض ثمن إلخ ) أي سواء اتحد المبيع أو تعدد وليس قوله الآتي وأخذ بعضه قسيما لهذا بل مسألة مستقلة ( قوله ورد بعض ثمن ) هو بالرفع عطف على فك الرهن ، وحاصله أنه لو باع سلعة أو سلعتين بعشرة مثلا فقبض منها خمسة ، ثم فلس المشتري فوجد البائع مبيعه قائما فهو مخير إما أن يحاصص بالخمسة الباقية وإما أن يرد الخمسة التي قبضها ويأخذ مبيعه .

( قوله فوجد بعض المبيع ) أي قائما والباقي فات أي ببيع أو موت ( قوله مفضوضا على القيم ) أي على قيم السلع ( قوله وباع المشتري أحدهما ) أي أو مات عنده أحدهما ( قوله مفضوضة عليهما ) أي على العبدين أي على قيمتهما .




الخدمات العلمية